يكون ذكاته
بذكاة أمه تمام دمه طاهر[1] و لكنه لا
يخلو عن إشكال[2]
6-
مسألة الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال[3]
و
إن كان لا يخلو عن وجه[4] و أما ما
خرج منه فلا إشكال في نجاسته
7-
مسألة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
كما
أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك و كذا إذا علم أنه من الحيوان
الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية[5]
و التمساح و كذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه
منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة و أما الدم المتخلف[6]
في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر[7]
الحكم بنجاسته[8] عملا[9]
بالاستصحاب[10] و إن
[2] اقواه الاجتناب في غير ما يعد جزء من بدنه(
شاهرودي) فلا يترك الاحتياط( خ- خونساري) الاشكال قوى جدا و تبعيته لامه في
التذكية لا تدلّ على طهارة دمه مطلقا( نجفي).
[3] الظاهر عدم الاشكال فيه( رفيعي). لا إشكال في
طهارته( شريعتمداري).
[4] و هو الأظهر( خوئي- قمّيّ). وجيه( خ- گلپايگاني).
الوجه قوى( نجفي) بل هو الأقوى ان خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة(
ميلاني).
[5] قد مر ان الحيات مختلفه و ان التمساح ذو نفس سائلة(
نجفي).
[6] هذا في فرض انه متخلف اما لو شك في انه منه أو من
المتعارف الخارج فالاقوى طهارته( ميلاني).
[7] لا يخفى ان الشك في الطهارة و النجاسة لو كان مسببا
عن الشك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط التجنب و ان كان الشك ناشئا من ان الدم
الخاص المعين هل هو من الدم الخارج بالقدر المعتاد أو غيره بعد العلم بخروج
المقدار المتعارف فالاقوى حينئذ الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).
[8] بل يحكم بطهارته و الأصول التي تمسك بها لا أصل
لها( خ).
[9] لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب و
اما لو ترد دم معين بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المختلف فالاقوى
الطهارة( شاهرودي).
[10] بل عملا بعموم ما دل على نجاسة الدم و المخصص له
لبى( رفيعي). هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن و كان الشك في خروج الدم
بالمقدر المعتاد لكن في المبنى اشكال لكنه احوط( قمّيّ). لو لم يناقش بكونه مثبتا(
نجفي). مشكل و الأقرب الطّهارة نعم مع الشكّ في خروج-- المقدار المتعارف فالأحوط
الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه( گلپايگاني). يعنى استصحاب نجاسة الدم قبل
التذكية و يشكل بأنّ الدّم لم يثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات و اما
أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فيشكل بان خروج المقدار المتعارف و لم يذكر شرطا
في الادلّة غاية الامر انّ المسفوح نجس و الباقي طاهر فليس للخروج اثر شرعى الا
بالواسطة كما انّ أصالة عدم الرد كذلك اذ لا اثر شرعىّ للرّد فهو من الأصول
المثبتة فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور و لكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في
خروج المقدار المتعارف( شريعتمداري).