responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 64

يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر[1] و لكنه لا يخلو عن إشكال‌[2]

6- مسألة الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال‌[3]

و إن كان لا يخلو عن وجه‌[4] و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته‌

7- مسألة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة

كما أن الشي‌ء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية[5] و التمساح و كذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة و أما الدم المتخلف‌[6] في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر[7] الحكم بنجاسته‌[8] عملا[9] بالاستصحاب‌[10] و إن‌


[1] الأحوط الاجتناب( رفيعي).

[2] اقواه الاجتناب في غير ما يعد جزء من بدنه( شاهرودي) فلا يترك الاحتياط( خ- خونساري) الاشكال قوى جدا و تبعيته لامه في التذكية لا تدلّ على طهارة دمه مطلقا( نجفي).

[3] الظاهر عدم الاشكال فيه( رفيعي). لا إشكال في طهارته( شريعتمداري).

[4] و هو الأظهر( خوئي- قمّيّ). وجيه( خ- گلپايگاني). الوجه قوى( نجفي) بل هو الأقوى ان خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة( ميلاني).

[5] قد مر ان الحيات مختلفه و ان التمساح ذو نفس سائلة( نجفي).

[6] هذا في فرض انه متخلف اما لو شك في انه منه أو من المتعارف الخارج فالاقوى طهارته( ميلاني).

[7] لا يخفى ان الشك في الطهارة و النجاسة لو كان مسببا عن الشك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط التجنب و ان كان الشك ناشئا من ان الدم الخاص المعين هل هو من الدم الخارج بالقدر المعتاد أو غيره بعد العلم بخروج المقدار المتعارف فالاقوى حينئذ الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).

[8] بل يحكم بطهارته و الأصول التي تمسك بها لا أصل لها( خ).

[9] لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب و اما لو ترد دم معين بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المختلف فالاقوى الطهارة( شاهرودي).

[10] بل عملا بعموم ما دل على نجاسة الدم و المخصص له لبى( رفيعي). هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن و كان الشك في خروج الدم بالمقدر المعتاد لكن في المبنى اشكال لكنه احوط( قمّيّ). لو لم يناقش بكونه مثبتا( نجفي). مشكل و الأقرب الطّهارة نعم مع الشكّ في خروج-- المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه( گلپايگاني). يعنى استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية و يشكل بأنّ الدّم لم يثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات و اما أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فيشكل بان خروج المقدار المتعارف و لم يذكر شرطا في الادلّة غاية الامر انّ المسفوح نجس و الباقي طاهر فليس للخروج اثر شرعى الا بالواسطة كما انّ أصالة عدم الرد كذلك اذ لا اثر شرعىّ للرّد فهو من الأصول المثبتة فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور و لكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في خروج المقدار المتعارف( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست