responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 66

الاجتناب عنه‌[1].

13- مسألة إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم‌

فالظاهر طهارته بل جواز بلعه‌[2] نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب‌[3] عنه‌[4] و الأولى غسل الفم‌[5] بالمضمضة أو نحوها

14- مسألة الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن‌

إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس‌[6] فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل- فيجب إخراجه إن لم يكن حرج و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة[7] فيتوضأ أو يغتسل‌[8] هذا إذا علم أنه دم منجمد و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا[9] فهو طاهر 137.

السادس و السابع الكلب‌[10] و الخنزير البريان‌

دون البحري منهما و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما


[1] الأقوى فيه الطهارة( رفيعي). و الأقوى طهارته( قمّيّ). و الأقوى عدمه( ميلاني).

و ان كان الأظهر طهارته كما مر( خوئي).

[2] هذا و ان كان له وجه وجيه و لكن الاحتياط بترك البلع ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي) بل الأحوط تركه( گلپايگاني). لا مانع من البلع من حيث النجاسة و ان كان هناك كلام فمن حيث حيث الاستخباث( نجفي).

[3] و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ) قد مر الكلام في التلاقى الباطنى و ان الحكم بالنجاسة مشكل في تمام الصور الأربعة( نجفي) و الأقوى عدم لزومه( قمّيّ). استحبابا( ميلاني).

[4] لا بأس بتركه( خوئي).

[5] بل هو الأحوط( شاهرودي).

[6] اذا ظهر( خ).

[7] الأحوط ان يتوضا او يغتسل و يكتفى بغسل اطرافه و أيضا يجعل الجبيرة عليه و يسمح عليه و يتيمم ايضا( قمّيّ).

[8] و الأحوط ان يتيمم ايضا( ميلاني). و يتيمم ايضا( شاهرودي).

[9] كون الغالب كذلك غير معلوم( خوئي).

[10] لا فرق بين اقسام الكلب من السلوقى و غيره و ان عزى التفصيل الى بعض( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست