13-
مسألة إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
فالظاهر
طهارته بل جواز بلعه[2] نعم لو
دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب[3]
عنه[4] و الأولى
غسل الفم[5] بالمضمضة
أو نحوها
14-
مسألة الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
إن
لم يستحل و صدق عليه الدم نجس[6] فلو انخرق
الجلد و وصل الماء إليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل- فيجب إخراجه إن لم يكن
حرج و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة[7]
فيتوضأ أو يغتسل[8] هذا إذا
علم أنه دم منجمد و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا[9]
فهو طاهر 137.
دون
البحري منهما و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و
العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق
عليه اسم أحدهما
[1] الأقوى فيه الطهارة( رفيعي). و الأقوى طهارته(
قمّيّ). و الأقوى عدمه( ميلاني).
و ان كان الأظهر طهارته كما مر(
خوئي).
[2] هذا و ان كان له وجه وجيه و لكن الاحتياط بترك
البلع ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي) بل الأحوط تركه( گلپايگاني). لا مانع من البلع
من حيث النجاسة و ان كان هناك كلام فمن حيث حيث الاستخباث( نجفي).
[3] و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ) قد مر الكلام
في التلاقى الباطنى و ان الحكم بالنجاسة مشكل في تمام الصور الأربعة( نجفي) و
الأقوى عدم لزومه( قمّيّ). استحبابا( ميلاني).