responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615

ثانيا و لا يجب‌[1] مع الاتحاد[2]

2- مسألة لا يجب قصد الأداء و القضاء[3] و لا القصر و التمام‌

و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام‌[4] و أما إذا كان على وجه التقييد[5] فلا يكون صحيحا[6] كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌[7]

3- مسألة إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر

يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة[8] و لا يجب التعيين حين الشروع أيضا نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين و


[1] بل يجب معه أيضا و ان حصل اجمالا بقصد ما في الذمّة( خ). لكن لا بدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصودا و لو اجمالا كما مر( گلپايگاني).

[2] لا فرق بين التعدّد و الاتّحاد في وجوب قصد عنوان المأمور به و قيوده المأخوذة في المأمور به غاية الامر ان قصد ما في الذمّة تعيين اجمالى له مع الاتّحاد بخلافه مع التعدّد( شريعتمداري). لكن يلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا امر به كذلك( ميلاني).

[3] يجب قصد المأمور به باجزائه و شرائطه اجمالا أو تفصيلا و الأداء منتزع من اتيان الفعل في الوقت فإذا كان الوقت من القيود فيجب ادخاله في القصد و لو اجمالا و القصر عبارة عن الركعتين بشرط لا و الاتمام عبارة اخرى عن أربع ركعات فكيف لا يجب قصد ركعات الصلاة( شريعتمداري).

[4] كون هذا من الاشتباه في التطبيق محل تأمل بل منع( شاهرودي).

[5] لا اثر للتقييد في هذه الموارد التي تحققت فيها ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربى( خوئي) اذا تحققت القربة في ذات المأمور به فلا يضر التقييد( قمّيّ).

[6] ان كان مآله الى امتثال امر لا ثبوت له و الا فتوصيف شخص الامر بشي‌ء لا يغيره عن حقيقته و لا يضر بصحة امتثاله على الأقوى( ميلاني).

[7] غير معلوم إذا قصد امتثال الامر الشخصى مع التقييد خطاء( خ).

[8] مشكل جدا فلو فرض قصده الركعتين فسها و صلى أربع ركعات فصحة صلاته مشكلة الا أن يكون الفرض غير هذه الصورة( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست