responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 571

إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت‌

47- مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاة

لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا[1] و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى‌[2] و يتخير[3] بينهما في الثانية

48- مسألة المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه‌[4] نجسا[5] أو حريرا أو من غير المأكول‌[6]

إذا كان له ساتر غيرهما و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط[7] كونهما مما تصح فيه الصلاة

49- مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا

و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا[8] أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة[9] ما دام يصدق أنه‌


[1] فيه إشكال( خوئي)- اى في ضيق الوقت( ميلاني).

[2] بل يتخيّر كما في الصورة الثانية( خوئي)- و كذا في الثانية أيضا على الأقوى( شاهرودي).

بل يصلى في احدهما و الأولى حينئذ ان يقضيها بعد الوقت في الآخر و هو الأحوط لو تبين مخالفة ما صلاه للواقع و كذا في الصورة الثانية( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).

[3] بل يصلى عاريا في الثانية ايضا( خ).

[4] اذا لم يصدق عنوان الصلاة فيه و الا فالاقوى عدم الجواز( ميلاني).

[5] ان لم يشمل على بدنه و الا فيجرى عليه حكم اللباس( رفيعي). نفى اللباس عن اللحاف محل نظر( قمّيّ).

[6] الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول( خوئي).

[7] بل الأقوى مع صدق اللبس( شاهرودي). بل الأقوى( ميلاني).

[8] الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرفا فيه( گلپايگاني). الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الاطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبنى على الاحتياط و ان كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه( خ).

[9] هذا انما يتمّ في الثوب المتنجس لان نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه و اما الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه بل الامر-- كذلك في الحرير و غير المأكول لان الممنوع انما هي الصلاة في الحرير المحض او في اجزاء غير المأكول و من الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام و انما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض اجزائه حرير محض او من غير المأكول و هو لا يوجب البطلان( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست