47-
مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح
فيه الصلاة
لا
تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا[1]
و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر
طاهر صلى صلاتين و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في
الصورة الأولى[2] و يتخير[3]
بينهما في الثانية
48-
مسألة المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه[4]
نجسا[5] أو
حريرا أو من غير المأكول[6]
إذا
كان له ساتر غيرهما و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط[7]
كونهما مما تصح فيه الصلاة
49-
مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا
و
كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا[8]
أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة[9]
ما دام يصدق أنه
[2] بل يتخيّر كما في الصورة الثانية( خوئي)- و كذا في
الثانية أيضا على الأقوى( شاهرودي).
بل يصلى في احدهما و الأولى حينئذ
ان يقضيها بعد الوقت في الآخر و هو الأحوط لو تبين مخالفة ما صلاه للواقع و كذا في
الصورة الثانية( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[4] اذا لم يصدق عنوان الصلاة فيه و الا فالاقوى عدم
الجواز( ميلاني).
[5] ان لم يشمل على بدنه و الا فيجرى عليه حكم اللباس(
رفيعي). نفى اللباس عن اللحاف محل نظر( قمّيّ).
[6] الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير
المأكول( خوئي).
[7] بل الأقوى مع صدق اللبس( شاهرودي). بل الأقوى(
ميلاني).
[8] الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم
الحركة بحركات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرفا فيه( گلپايگاني). الحكم في المغصوب
إذا كانت الصلاة في أحد الاطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبنى على الاحتياط و ان
كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه( خ).
[9] هذا انما يتمّ في الثوب المتنجس لان نجاسة جزء منه
كافية في بطلان الصلاة فيه و اما الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا
ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه بل الامر-- كذلك في الحرير و غير
المأكول لان الممنوع انما هي الصلاة في الحرير المحض او في اجزاء غير المأكول و من
الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام و انما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض اجزائه
حرير محض او من غير المأكول و هو لا يوجب البطلان( خوئي).