responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 572

لابس‌[1] ثوبا[2] كذائيا[3] نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به‌

50- مسألة الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم‌

و لا يغطي الساق كالجورب و نحوه‌

فصل 10- فيما يكره من اللباس حال الصلاة

و هي أمور[4] أحدها الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء و المشبع منه أشد كراهة و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني الساتر الواحد الرقيق. الثالث الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن‌


[1] أو يصدق انه صلّى فيه( شاهرودي). الأقوى انه لا اثر لهذا الصدق و ان البطلان يدور مدار ان يصدق انه صلى في النجس او الحرير او تصرف في المغصوب( ميلاني).

[2] بل ما دام يصدق انه مصل فيه عرفا و مع ذلك في غير المتنجس نظر بل منع على بعض الوجوه( قمّيّ).

[3] لا يخفى ان مناط المانعية في الامثلة مختلفة ففى المغصوب بطلان الصلاة دائر مدار صدق التصرّف فيه فإذا كان الواقع على الأرض لا يتحرك بحركات الصلاة فلا وجه لبطلان الصلاة اذ لا موجب له بعد عدم صدق التصرف فيه و فيما لا يؤكل لحمه، المدار صدق الصلاة فيه و هو ممنوع في الفرض و ان فرض انه لابس له بنوع من الاعتبار و المدار في الذهب و الحرير حرمة اللبس فموضوع المانعية كالتابع لموضوع التحريم فلو فرضنا عدم تحريم هذا النوع من اللبس فلا موجب للبطلان( شريعتمداري).

[4] الأولى عدم قصد الورود فيما ذكر في هذا الفصل و الفصل الآتي لعدم النصّ في جملة منهما( ميلاني) لم يتضح الدليل على الكراهة في بعضها و كذا فيما يستحب في الفصل اللاحق فالاولى عدم قصد الورود فيهما( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست