من
النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدم النجس[7]
على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب و الحرير[8]
و يتخير بينهما ثمَّ الميتة[9] فيتأخر
المغصوب عن الجميع
40-
مسألة لا بأس بلبس الصبي الحرير
فلا
يحرم[10] على
الولي إلباسه إياه و تصح[11] صلاته[12]
فيه[13] بناء على
المختار من كون عبادته شرعية
41-
مسألة يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة
[1] قد مرّ ان الأقوى التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة
عاريا( گلپايگاني).
[5] لا يترك الاحتياط فيه و في الميتة( گلپايگاني) لا
يترك الاحتياط فيها( شريعتمداري)
[6] هذا مبنى على عدم جواز الانتفاع بالميتة و الا ففى
تقديم الذهب و الحرير عليها نظر( رفيعي)
[7] تقديم النجس على غير المأكول مبنى على الاحتياط(
خ). فى تقدّمه على غير المأكول نظر كما انّ تقدم الحرير أو الذهب على الميتة محل
اشكال نعم تقديم النجس و غير المأكول على غيرهما لا إشكال فيه كما انّ تقدم الحرير
و الذهب و الميتة على المغصوب أيضا كذلك( شاهرودي).
[8] في تقدمهما على الميتة اشكال( گلپايگاني). اللازم
تقديم الميتة عليهما( قمّيّ).
[9] ان كانت نجسة و الا فتأخرها عن الذهب و الحرير غير
معلوم( خ). الظاهر تقديم الميتة على الذهب و الحرير( خوئي). الظاهر تقديمها على
الذهب و الحرير( ميلاني).
[10] قد مر الاحتياط في ترك الالباس و صحة صلاته محل
اشكال( گلپايگاني).
[13] فيه منع و قد مر ان الجواز التكليفى لا يلازم
الصحة( خوئي). لا تصح صلاته فيه بناء على ما تقدم( شاهرودي). فيه تأمل و اشكال(
شريعتمداري). فيه اشكال( خونساري).
الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الصحة(
ميلاني). فيه نظر( رفيعي).