33-
مسألة يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة
كالقطن
و الصوف مما يؤكل لحمه فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة
الصلاة و إن كان كافيا في رفع الحرمة و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة
فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه
و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق
34-
مسألة الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه
من
غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه
بعد ذلك
35-
مسألة إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل
فالأقوى
جواز الصلاة فيه و إن كان الأحوط الاجتناب عنه
36-
مسألة إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط
جاز
لبسه و الصلاة فيه على الأقوى
37-
مسألة الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب
لا
يجوز لبسه و لا الصلاة فيه
38-
مسألة إذا انحصر ثوبه في الحرير
فإن
كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه[5]
و إلا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا و كذا إذا انحصر في
الميتة أو المغصوب أو الذهب و كذا إذا انحصر في غير المأكول و أما إذا انحصر في
النجس[6] فالأقوى[7]
[1] الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لعدم سقوط مانعيته
بسقوط الخطاب النفسى كما هو قضية كونهما معلولين لعلة ثالثة نعم تصح الصلاة فيه
إذا توقف الدفع على لبسه في جميع الأحوال لعدم مانعيته حينئذ( شاهرودي). فيه
اشكال( قمّيّ).