responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 568

أو شراء و لو كان بأزيد[1] من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك‌

42- مسألة يحرم‌[2] لبس لباس الشهرة[3]

بأن يلبس خلاف زيه‌[4] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال‌[5] ما يختص بالنساء و بالعكس‌[6] و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان‌[7]

43- مسألة إذا لم يجد[8] المصلي ساترا

حتى ورق الأشجار و


[1] لا يخلو عن اشكال و لعله يجوز الصلاة عاريا حينئذ على التفصيل الآتي( رفيعي).

[2] على الأحوط( شاهرودي).

[3] على الأحوط( خ). الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه( خوئي).

[4] اذا كان بحيث يشهره لا مطلقا( گلپايگاني). أى ثوبا يشهره( ميلاني). مما يوجب هتك حرمته( قمّيّ).

[5] و الخروج من زى الرجال و الاخذ بزى النساء و كذلك العكس لا مطلق اللبس لفرض آخر و نزعه على وجه لا يصدق عنوان التشبه بالنساء أو الرجال في اللباس و المرجع فيه صغرى و كبرى العرف من غير فرق في تحقّق الصغرى بين تحققه قهرا أو اختيارا و يختلف أيضا باختلاف البلاد( شاهرودي).

لكن لا مطلقا بل إذا كان بنحو تشبه الرجال بالنساء و بالعكس( ميلاني).

[6] الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزى الآخر فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية اخرى و لا سيما إذا كانت المدة يسيرة( خوئي). بأن يخرج كل منهما عن زيه الى زى الآخر على الأحوط و الا فلا بأس به( قمّيّ).

[7] لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه( خوئي). فيه اشكال في صورة الحرمة و انحصار الساتر به( قمّيّ).

[8] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساترا حتّى مثل الحشيش يصلى عريانا قائما مع الامن من الناظر و جالسا مع عدمه و في الحالين يؤمى للركوع و السجود و يجعل ايماءه للسجود اخفض و إذا صلى قائما يستر قبله بيده و إذا صلى جالسا يستره بفخذه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست