أو شراء و
لو كان بأزيد[1] من عوض
المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه
حرج بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك
بأن
يلبس خلاف زيه[4] من حيث
جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس
الجندي أو بالعكس مثلا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال[5]
ما يختص بالنساء و بالعكس[6] و الأحوط
ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان[7]
[3] على الأحوط( خ). الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه
عنوان الهتك أو نحوه( خوئي).
[4] اذا كان بحيث يشهره لا مطلقا( گلپايگاني). أى ثوبا
يشهره( ميلاني). مما يوجب هتك حرمته( قمّيّ).
[5] و الخروج من زى الرجال و الاخذ بزى النساء و كذلك
العكس لا مطلق اللبس لفرض آخر و نزعه على وجه لا يصدق عنوان التشبه بالنساء أو
الرجال في اللباس و المرجع فيه صغرى و كبرى العرف من غير فرق في تحقّق الصغرى بين
تحققه قهرا أو اختيارا و يختلف أيضا باختلاف البلاد( شاهرودي).
لكن لا مطلقا بل إذا كان بنحو
تشبه الرجال بالنساء و بالعكس( ميلاني).
[6] الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزى الآخر
فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية اخرى و لا سيما إذا كانت المدة يسيرة( خوئي).
بأن يخرج كل منهما عن زيه الى زى الآخر على الأحوط و الا فلا بأس به( قمّيّ).
[7] لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه(
خوئي). فيه اشكال في صورة الحرمة و انحصار الساتر به( قمّيّ).
[8] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساترا حتّى مثل الحشيش يصلى
عريانا قائما مع الامن من الناظر و جالسا مع عدمه و في الحالين يؤمى للركوع و
السجود و يجعل ايماءه للسجود اخفض و إذا صلى قائما يستر قبله بيده و إذا صلى جالسا
يستره بفخذه( خ).