عن قوة[1]
و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي
الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط[2]
الإعادة[3] بالنسبة
إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي[4]
على فرض تذكره أيضا
1-
مسألة لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
فالظاهر
أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد[6]
تالفا[7] فلا يكون
اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال[8]
أيضا[9] نعم لو
كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه[10]
بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا و
أما إذا كان للغير فمشكل[11]- و إن
كان يمكن
[1] الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير(
خوئي). فى المعذور و اما المقصر فالاقوى فيه البطلان( شريعتمداري- گلپايگاني). لا
قوة في الجاهل المقصر( رفيعي). فى الجاهل القاصر( قمّيّ).
[4] لا يترك الاحتياط بالاعادة في هذه الصورة(
شاهرودي). لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).
[5] اذا كان ذلك الحق يقتضى حرمة التصرف في العين و لو
بقدر الصلاة كما في العين المرهونة لا في مثل ما إذا شرط ان يبيعه او يهبه او
يعتقه مثلا و كمنذور الصدقة به على احتمال( شريعتمداري)
[6] على القول بشركة مالك الصبغ مع مالك الثوب في الثوب
بنسبة القيمة لا يتم ما ذكره قده( رفيعي).
[7] فيه تأمل بل منع فالظاهر جريان حكم المغصوب في
المقام نعم مثل القصارة و الصياغة و نحوهما مما يكون الاثر الخارجى الغير العينى
متولدا عن عمل محترم هو مورد للكلام و ان كان الأقوى الجواز( شاهرودي). فيه منع
الا ان الحكم بالبطلان معه مبنى على الاحتياط المتقدم( خوئي).