خلافه و أما
الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار[1]
على حال الاضطرار[2] و كذا
يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من
غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة
فصل
9- في شرائط لباس المصلي
و
هي أمور
الأول
الطهارة في جميع لباسه
عدا
ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل و كذا في محموله[3]
على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
و
هي أيضا شرط في جميع لباسه[5] من غير
فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله[6]
فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت[7]
و إن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان[8]
مع الجهل بالحرمة[9] أيضا و
إن كان الحكم بالصحة[10] لا يخلو
[2] بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما اشبهه من الصوف و
القطن و نحوهما( خوئي).
[3] مر الكلام فيه( خ). إذا صدق التصرف فيه بالصلاة و
افعالها( رفيعي) الأظهر عدم الاشتراط في المحمول( قمّيّ)
[4] اعتبارها شرطا يتوقف عليه صحة الصلاة محل نظر و
يقوى العدم في المحمول و غير الساتر لكن الأحوط اعتبارها مطلقا( ميلاني). على
الأحوط في غير الساتر و في المحمول و لا يبعد عدم الاشتراط فيهما( خوئي).
[5] على الأحوط( خ). بل فيما يكون الساتر له فعلا و
فيما يتحرك بحركات الصلاة على الأحوط و الأظهر في غيرهما عدم الاشتراط( قمّيّ).
[6] محل اشكال بل منع( خ). تقدم الكلام فيه(
شريعتمداري). على الأحوط إذا يتحرك بحركات الصلاة( قمّيّ).