responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 555

خلافه و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار[1] على حال الاضطرار[2] و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة

فصل 9- في شرائط لباس المصلي‌

و هي أمور

الأول الطهارة في جميع لباسه‌

عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل و كذا في محموله‌[3] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني الإباحة[4]

و هي أيضا شرط في جميع لباسه‌[5] من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله‌[6] فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت‌[7] و إن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان‌[8] مع الجهل بالحرمة[9] أيضا و إن كان الحكم بالصحة[10] لا يخلو


[1] لا يترك( قمّيّ).

[2] بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما اشبهه من الصوف و القطن و نحوهما( خوئي).

[3] مر الكلام فيه( خ). إذا صدق التصرف فيه بالصلاة و افعالها( رفيعي) الأظهر عدم الاشتراط في المحمول( قمّيّ)

[4] اعتبارها شرطا يتوقف عليه صحة الصلاة محل نظر و يقوى العدم في المحمول و غير الساتر لكن الأحوط اعتبارها مطلقا( ميلاني). على الأحوط في غير الساتر و في المحمول و لا يبعد عدم الاشتراط فيهما( خوئي).

[5] على الأحوط( خ). بل فيما يكون الساتر له فعلا و فيما يتحرك بحركات الصلاة على الأحوط و الأظهر في غيرهما عدم الاشتراط( قمّيّ).

[6] محل اشكال بل منع( خ). تقدم الكلام فيه( شريعتمداري). على الأحوط إذا يتحرك بحركات الصلاة( قمّيّ).

[7] ان تحرك بحركات الصلاة( گلپايگاني).

[8] اذا كان الجهل عن تقصير فالاقوى البطلان( شريعتمداري).

[9] اذا كان عن قصور و اما الجاهل المقصر فهو كالعامد الملتفت( شاهرودي).

[10] اذا كان الجهل عن قصور( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست