أن يقال[1]
إنه يعد تالفا[2] فيستحق
مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط[3]
ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك
في هذه الصورة[4]
3-
مسألة إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
فلا
إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء و أما
مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك[5] أيضا و
إن كان الأولى[6] تركها
حتى يجف
4-
مسألة إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية[7]
صحت
خصوصا
بالنسبة إلى غير الغاصب و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال
لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال
5-
مسألة المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة[8]
يوجب البطلان[9]
و
إن كان شيئا يسيرا
6-
مسألة إذا اضطر إلى لبس المغصوب
لحفظ
نفسه أو لحفظ المغصوب[10] عن التلف
صحت صلاته فيه
[4] بل مطلقا و ان كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن
فانه ضعيف( خ). بل مطلقا و كذا في الصبغ( گلپايگاني). بل و لا يترك في الصورة
السابقة ايضا( شريعتمداري).
[5] هذا فيما إذا لم يخرج اجزاء المائية عند العصر و
الا فلا يجوز( شاهرودي).
[6] بل الأحوط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[7] في بقاء الغصبية حال الصلاة مع اذن المالك في
الصلاة بالنسبة الى الغاصب اشكال بل الظاهر العدم( شريعتمداري).
[8] دون ما إذا لم يتحرّك كما انّ حمله حال القيام و
ألقاه قبل الركوع فلا مانع من صحة الصلاة فيها( شريعتمداري).
[9] على الأحوط كما تقدم( خوئي). محل اشكال بل عدم
ايجابه لا يخلو من قوة( خ).
على الأحوط( قمّيّ). فيه نظر لكنه
احوط( ميلاني).
[10] اذا كان غاصبا و حفظه لنفسه ففيه اشكال و ان كانت
الصحة اقرب( خ).