responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 53

7- مسألة إذا انحصر الماء في المشتبهين‌[1]

تعين التيمم‌[2] و هل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك‌[3] و إن كان الأقوى العدم.

8- مسألة إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر

فأريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة[4] و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

9- مسألة إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو

و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله و كذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو

10- مسألة في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما

أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه‌[5] أو غسله‌[6]


[1] بالنّجس( گلپايگاني).

[2] على الأحوط لمكان النصّ و ان كان مقتضى القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما ثمّ الصلاة بعده ثمّ غسل اليد بالماء الثاني و التوضى به و إعادة الصلاة( شاهرودي).

[3] لا وجه لهذا الاحتياط و الامر بالاهراق كناية عن عدم جواز استعمالهما( نجفي). لا يترك( قمّيّ)

[4] مع عدم اثر عملى للذى اريق فعلا( خ) هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له اثر شرعى، و الا لم يحكم بطهارة الباقي( خوئي) هذا فيما لم يكن للمراق اثر عملى يبتلى به المكلف فعلا كما لو تقاطر من المراق على ثيابه و توضأ من الماء الموجود و الا فالامر مشكل( نجفي). إذا لم يكن للذى اريق اثر عملى مبتلى به فعلا( قمّيّ). بل غير محكوم بذلك للعلم اجمالا بنجاسته او نجاسة نفس الآنية المراق مائها بل و محل الاراقة فيما كان يبتلى به( ميلاني).

[5] و صحّت صلاته ان كان الثاني كرّا و الّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن لاستصحاب النّجاسة نعم لو كرّر الصلاة فاتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشكال( گلپايگاني) فيه اشكال( قمّيّ).

[6] و صحّت الصلاة لو كرّر و اتى بها بعد كل وضوء و يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهرا فيما إذا كان المشتبهان قليلين او كان ثانيهما قليلا و في غير هذه الصورة يحكم بالطهارة و صحّة الصلاة من غير تكرار( شريعتمداري). إذا لم ينحصر الماء فيهما او لم يكونا قليلين و الا فقد مر انه يتيمم ثمّ انه إذا أراد ان يصلى كرر ما على ما يكرر الوضوء او الغسل و يكون صلاته الأولى قبل غسل بدنه( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست