4-
مسألة إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف[2]
يجوز
شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب[3]
و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز[4]
التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا
5-
مسألة لو أريق أحد الإناءين المشتبهين
من
حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو أريق
أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع[5]
بينه و بين التيمم.
6-
مسألة ملاقي الشبهة المحصورة[6] لا يحكم
عليه بالنجاسة[7]
[5] مع عدم العلم بالحالة السابقة فمع العلم بكونه
مضافا سابقا يتيمم( خ). و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي). ذلك في
صورة انحصار الماء في ذلك المشتبه و الا توضأ بغيره المعلوم اطلاقه كما مر( نجفي).
بل الجمع بين التوضؤ و التيمم لو لم يكن غيره لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[6] أي ملاقى بعضها بعد تنجز العلم الاجمالى( ميلاني).
الّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنّجاسة حيث انّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقى كلّ
منها( گلپايگاني).
[7] الّا إذا كانت الحالة السابقة في اطرافها النجاسة
ثمّ علم اجمالا بطهارة بعضها و الا في صورة ملاقاة جميع الاطراف و لو كان الملاقى
متعدّدا( شريعتمداري) اذا لم يلاق تمام الاطراف و لم تكن حالته السابقة النجاسة و
الا فيجب الاجتناب( نجفي). الا مع كون الحالة السابقة في اطرافه النجاسة و في
المسألة تفصيل لا يسعه المقام( خ) اذا لم يكن الحالة السابقة في الاطراف النجاسة و
أيضا لم يكن الملاقات قبل العلم الاجمالى و الا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب(
قمّيّ). يعنى ملاقى لبعض الاطراف( رفيعي).
[8] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى و الا
وجب الاجتناب عن الملاقى أيضا على تفصيل ذكرناه في محله( خوئي).