responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52

التيمم‌[1] و الوضوء به‌

4- مسألة إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف‌[2]

يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب‌[3] و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز[4] التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا

5- مسألة لو أريق أحد الإناءين المشتبهين‌

من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع‌[5] بينه و بين التيمم.

6- مسألة ملاقي الشبهة المحصورة[6] لا يحكم عليه بالنجاسة[7]

لكن الأحوط الاجتناب‌[8]


[1] بل يجب الجمع على الأقوى( شريعتمداري).

[2] حلال الشرب( خ).

[3] مع العلم بسبق الاباحة( ميلاني).

[4] على الأحوط( خ).

[5] مع عدم العلم بالحالة السابقة فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم( خ). و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي). ذلك في صورة انحصار الماء في ذلك المشتبه و الا توضأ بغيره المعلوم اطلاقه كما مر( نجفي). بل الجمع بين التوضؤ و التيمم لو لم يكن غيره لا يخلو عن قوة( رفيعي).

[6] أي ملاقى بعضها بعد تنجز العلم الاجمالى( ميلاني). الّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنّجاسة حيث انّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقى كلّ منها( گلپايگاني).

[7] الّا إذا كانت الحالة السابقة في اطرافها النجاسة ثمّ علم اجمالا بطهارة بعضها و الا في صورة ملاقاة جميع الاطراف و لو كان الملاقى متعدّدا( شريعتمداري) اذا لم يلاق تمام الاطراف و لم تكن حالته السابقة النجاسة و الا فيجب الاجتناب( نجفي). الا مع كون الحالة السابقة في اطرافه النجاسة و في المسألة تفصيل لا يسعه المقام( خ) اذا لم يكن الحالة السابقة في الاطراف النجاسة و أيضا لم يكن الملاقات قبل العلم الاجمالى و الا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب( قمّيّ). يعنى ملاقى لبعض الاطراف( رفيعي).

[8] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى و الا وجب الاجتناب عن الملاقى أيضا على تفصيل ذكرناه في محله( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست