كانا اثنين
يتوضأ بهما و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا و إن
كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب[1] استعمال
الكل و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة و المعيار أن يزاد على عدد المضاف
المعلوم بواحد و إن اشتبه في غير المحصور[2]
جاز استعمال[3] كل منها[4]
كما إذا كان المضاف واحدا في ألف[5] و المعيار
أن لا يعد[6] العلم
الإجمالي علما[7] و يجعل
المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه[8]
حكم الشبهة البدوية[9] أيضا[10]
و لكن الاحتياط أولى
3-
مسألة إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
و
لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم[11]
للصلاة و نحوها و الأولى الجمع[12] بين
[6] ليس المعيار ما ذكر بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث
لا يعتنى به العقلاء كما أشار إليه فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال
لا يبعد جواز الغسل او الوضوء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدم(
خ).
[8] بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه الّا إذا كان
الاحتمال غير عقلائيّ( گلپايگاني).
[9] بل يجرى حكمها لو كان هو الاحتياط كما في المقام و
نظائره( شاهرودي).
[10] احراز المائيّة شرط فلو احتمل كون المائع مضافا فلا
يجوز التطهير به الّا إذا كان الاحتمال موهوما جدا لا يعتنى به العقلاء و هذا من
غير فرق بين الموارد( شريعتمداري).
[11] بل يحتاط بالجمع( گلپايگاني). بل يجمع بينهما الا
مع العلم بكون الحالة السابقة الإضافة فيتيمم( خ).
[12] بل الأحوط لو لم يكن الأقوى الجمع المذكور ثمّ في
لزوم تقديم التيمم على الوضوء او العكس او التخيير كلام يأتي فيه في مسائل فقدان
الماء( نجفي) بل يجب على الأقوى( خونساري) بل لا يترك الجمع( شاهرودي) بل وجوب
الوضوء به لا يخلو عن قوة و لا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا( قمّيّ) لا يترك الاحتياط
به( ميلاني)