[5] في كون اشتباه الواحد في الف من الشبهة غير
المحصورة دائما و في عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال بل منع( خوئي). فى كون الواحد
في الف من غير المحصور اشكال بل منع بل الضابط فيه بلوغ المشتبهات من الكثرة حدا
لا يتمكن عادة من جميعها و مع الشك في انه كذلك يلحقه حكم المحصور( شاهرودي). ليس
كون الواحد في الالف و نظيره ملاك كون الشبهة غير محصورة بل المناط بلوغ الاطراف
الى حدّ لا يتمكن في العادة ارتكاب جميعها و هذا يختلف بحسب الموارد( رفيعي). اى
في مقدار أوجبت كثرته خروج بعضه عن محل الابتلاء عادة( ميلاني). الظاهر ان المدار
في عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء( قمّيّ). فى المثال
اشكال( خونساري). عد هذا المثال في غير المحصور مع كون الجميع محلا للابتلاء مشكل
و المعيار في غير المحصور ان تبلغ الاطراف حدا كان التجنب عنها موجبا للعسر او
الحرج( نجفي).
[6] لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط و في جواز
ارتكاب مقدار معتد به منه اشكال إذا كانت نسبته الى البقية نسبة المحصور الى
المحصور( خ).
[7] الأولى تحصيل الماء المطلق المعلوم تفصيلا و لو
بمزج المشتبهين لو أمكن حصول الإطلاق به و ان لم يمكن فالتكرار و عند انكفاء أحد
طرفى الشبهة المحصورة المرددة بين الإطلاق و الإضافة لزم الوضوء و التيمم و الأولى
تقديم الوضوء على التيمم( نجفي).