responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50

إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له‌[1]

1- مسألة إذا اشتبه‌[2] نجس أو مغصوب في محصور

كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع‌[3] و إن اشتبه في غير المحصور كواحد[4] في ألف‌[5] مثلا لا يجب‌[6] الاجتناب عن شي‌ء منه‌

2- مسألة لو اشتبه مضاف في محصور

يجوز[7] أن يكرر[8] الوضوء أو الغسل‌[9] إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا


[1] او لمن كان كنفسه كالموكل و المولى عليه.( نجفي).

[2] سواء عرض الاشتباه بعد كونه معينا او كان الاشتباه من حين حدوث العلم الاجمالى كما سيأتي( نجفي).

[3] لو توضأ باحدى الإناءات و تطهر المحل بالآخر و توضأ به صح وضوؤه( خونساري).

لا يجب اهراقها كما توهم لكنه لو توضأ باطراف الشبهة غفلة صح الوضوء كما سيأتي( نجفي).

[4] لا يخلو المثال عن المناقشة( گلپايگاني).

[5] في كون اشتباه الواحد في الف من الشبهة غير المحصورة دائما و في عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال بل منع( خوئي). فى كون الواحد في الف من غير المحصور اشكال بل منع بل الضابط فيه بلوغ المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة من جميعها و مع الشك في انه كذلك يلحقه حكم المحصور( شاهرودي). ليس كون الواحد في الالف و نظيره ملاك كون الشبهة غير محصورة بل المناط بلوغ الاطراف الى حدّ لا يتمكن في العادة ارتكاب جميعها و هذا يختلف بحسب الموارد( رفيعي). اى في مقدار أوجبت كثرته خروج بعضه عن محل الابتلاء عادة( ميلاني). الظاهر ان المدار في عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء( قمّيّ). فى المثال اشكال( خونساري). عد هذا المثال في غير المحصور مع كون الجميع محلا للابتلاء مشكل و المعيار في غير المحصور ان تبلغ الاطراف حدا كان التجنب عنها موجبا للعسر او الحرج( نجفي).

[6] لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط و في جواز ارتكاب مقدار معتد به منه اشكال إذا كانت نسبته الى البقية نسبة المحصور الى المحصور( خ).

[7] الأولى تحصيل الماء المطلق المعلوم تفصيلا و لو بمزج المشتبهين لو أمكن حصول الإطلاق به و ان لم يمكن فالتكرار و عند انكفاء أحد طرفى الشبهة المحصورة المرددة بين الإطلاق و الإضافة لزم الوضوء و التيمم و الأولى تقديم الوضوء على التيمم( نجفي).

[8] و ان وجد ماء آخر( شاهرودي).

[9] تكرار الوضوء او الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا يخلو عن الاشكال و اما مع عدمه فلا ريب في صحة ما افاده( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست