الماء
المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجري[5]
عليه حكم المطلق[6] إلا مع
سبق إطلاقه و المشكوك إباحته[7] محكوم
بالإباحة[8]
[8] في المردد بين كونه ملكا له و لغيره يحتاط الّا في
المسبوق بملكيّته( گلپايگاني). لو كان الشك في الاباحة سببا عن الشك في كونه ملكا
له فالأحوط الاجتناب عنه( رفيعي). مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا(
خونساري). لو كان الشك في أصل الملك دون ما علم أصل الملكية و تردد بينه و بين
غيره( نجفي).