responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49

أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.

11- مسألة المتخلف‌[1] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته‌

12- مسألة تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها

و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه‌

13- مسألة لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته‌

فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عد تمامه‌[2] غسله واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن مراعاة الاحتياط أولى‌

14- مسألة غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد

و إن كان أحوط[3]

15- مسألة غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا

يستحب‌[4] الاجتناب عنها.

فصل [في حكم الماء المشكوك نجاسته‌]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجري‌[5] عليه حكم المطلق‌[6] إلا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته‌[7] محكوم بالإباحة[8]


[1] من الغسلة المطهرة( خ)

[2] الانسب ترك هذا التعميم( نجفي)

[3] في الغسلة الأولى لا يترك( شاهرودي)- لا يترك فيما كانت مزيلة( ميلاني)- سيما في غسالة الغسلة الأولى( نجفي)

[4] قد مرو سيأتي ان الحكم بالاستحباب في امثال المقام مشكل و الأولى التجنب( نجفي) أى يحسن( گلپايگاني)

[5] هذا فيما شك انه ماء او ليس بماء و أمّا إذا كان ماء و شك في عروض الإضافة فلا إشكال في استصحاب اطلاقه او عدم عروض الإضافة( نجفي).

[6] و لا حكم المضاف فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقات( گلپايگاني) قد تقدم( قمّيّ)

[7] أي بقائه على الإباحة الاصلية( ميلاني).

[8] في المردد بين كونه ملكا له و لغيره يحتاط الّا في المسبوق بملكيّته( گلپايگاني). لو كان الشك في الاباحة سببا عن الشك في كونه ملكا له فالأحوط الاجتناب عنه( رفيعي). مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا( خونساري). لو كان الشك في أصل الملك دون ما علم أصل الملكية و تردد بينه و بين غيره( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست