على الأقوى[1]
لكن الأحوط[2] ترك هذا
النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا[3]
11-
مسألة إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
و
بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو
غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال[4]
و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخرة فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه
توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان
حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها[5]
12-
مسألة إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية
لا
يحكم[6] عليه
بالضمان[7] إلا بعد
تبين أن المستعمل هو المغصوب.
[1] لكن لا تصح الصلاة عقيبهما الا بعد التطهير و لو
صلى عقيب كل منهما صحت صلاته أيضا و الأقوى جواز التيمم مع الانحصار و الأولى
اهراقهما ثمّ التيمم( خ). الأحوط ترك هذا العمل و التيمم مع عدم وجدان ماء آخر بعد
اهراقهما( رفيعي). كما هو مقتضى القاعدة لو لا ظهور النصّ على خلافه و قد أفتى به
في المسألة السابقة و لكن صحة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشكل الا على
الكيفية المتقدم ذكرها في المسألة السابقة هذا إذا لم يكن أحدهما كرا و الا صحت
العبادة بلا احتياج الى تكرار الصلاة عقيب كل طهارة( شاهرودي).
[2] الأقوى ذلك في صورة عدم الانحصار كما ان الأقوى في
صورة الانحصار تعين التيمم و لا تجب الإراقة قبل التيمم( نجفي). بل المتعين
التيمم( خونساري).
[4] بل لو جرت قاعدة الفراغ في نفسها و لم نشترط احتمال
الالتفات حين العمل تشكل صحّة الوضوء في المقام لوجود العلم الاجمالى اما ببطلان
الوضوء و نجاسة الأعضاء او نجاسة الاناء الباقي فان في المقام العلم الاجمالى حاصل
بنجاسة الملاقى و هو الأعضاء أو طرف الملاقى- بالفتح- بعد الملاقاة و الحكم فيه
جريان الاحتياط في الملاقى أيضا على ما قرر في الأصول( شريعتمداري).
[6] فيما لم يكن المستعمل مسبوقا بملكية الغير و الا
فالاقوى الضمان( نجفي) فيه اشكال قوى( قمّيّ)
[7] في هذه المسألة أيضا لو حصل العلم بغصبية أحد
الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم اجمالا اما بالضمان او بعدم جواز التصرف في
الاناء الآخر و مقتضى تنجز العلم ترتيب اثر الطرفين و الضمان منه( شريعتمداري).