responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 521

بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر و إن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص‌[1] و كذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت و إن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص و المشترك أيضا و على ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر و كذا إذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط و أما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما[2] بل يمكن أن يقال بالتخيير[3] بينهما[4] كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات و نحو ذلك‌

4- مسألة إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر

و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر و إذا بقي ركعتان قدم العصر و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب و إذا بقي أقل قدم العشاء[5] و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو


[1] الأقوى البطلان في هذه الصورة سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ( شاهرودي).

[2] اختصاصه بالاولى و ان كان لا يخلو عن وجه وجيه لكن الأحوط الإتيان بالاربع بقصد ما في الذمّة بل لا ينبغي تركه( شاهرودي). بل يختص بالاولى( خوئي). بل يختص بالاولى على الأقوى( ميلاني). الأظهر اختصاصه بالظهر( قمّيّ).

[3] و الأحوط تعيين الأولى( گلپايگاني). لكن الأقوى تعيين الأول( شريعتمداري).

الظاهر باختصاصه بأول الصلاتين( رفيعي).

[4] الأقوى هو لزوم الإتيان بالاولى( خ)

[5] هذا هو المترجح في النظر دون احتمال الإتيان بركعة من المغرب ثمّ الإتيان بالعشاء في الاثناء ثمّ اتمام المغرب و أمّا احتمال الإتيان بالمغرب ثمّ الإتيان بالعشاء في خارج الوقت فهو من أردإ الاحتمالات بل لا نحتمله كما هو كذلك بالنسبة الى الثاني أيضا لسقوط الترتيب المعتبر و هو تقدم مجموع الصلاة لا بعض كما هو ظاهر الأدلة( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست