responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 522

أزيد و الظاهر أنها حينئذ أداء و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء[1]

5- مسألة لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة

و يجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها[2]

6- مسألة إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات‌

فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة[3] بطلت صلاته و لا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلي العصر و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل‌[4] بها[5] إلى الظهر قصرا

7- مسألة يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت‌

كالظهرين و العشاءين و يكفي مسماه‌[6] و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال‌[7]

8- مسألة قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة

و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين و ذكروا أن العصر أيضا


[1] ترديده( قده) في كونه أداء ينافى لجزمه بوجوب المبادرة لان مبنى وجوب المبادرة دعوى ان اختصاص الوقت بالأخرة مختص بصورة عدم اتيانها بوجه صحيح قبلا اما مع اتيانها كذلك فيكون الوقت مشتركا و يجب المبادرة الى السابقة من الوقت التي لم يأت بها و هو كما ترى يوجب الجزم بكون السابقة أداء( شريعتمداري)

[2] فيما إذا بقى من الوقت بمقدار يمكن ادراك ركعة من العصر منه و الا فلا يجوز( خ).

[3] لكن في جواز هذه النية اشكال( خ).

[4] بل يقطعها و يأتي بالصلاتين ان أمكن ادراك ركعة من العصر( قمّيّ).

[5] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بقطعها و اتيان الصلاتين ان بقى من الوقت مقدار ثلاث ركعات و الا فيأتي بها عصرا( خ). مشكل بل الأظهر أنّه يقطع العصر و يأتي بهما و لو بادراك ركعة من الظهر( گلپايگاني). بل الظاهر أنّه يقطعها و يأتي بالصلاتين قصرا إذا ادرك صلاة العصر أيضا و لو بركعة و الا أتم ما بيده قصرا و ليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل( خوئي). بناء على أصالة العدول حتّى مع اختلاف الموضوع و هي لا تخلو من وجه( ميلاني).

[6] فيه تأمل( خ).

[7] الا إذا دخل فضيلة الأخرى بمجرد فعل النافلة بل الأقوى صدق التفريق بمجرد فعل النافلة و في بعض الأخبار إذا تطوع الامام فلا جمع( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست