أزيد و
الظاهر أنها حينئذ أداء و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء[1]
5-
مسألة لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
و
يجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها لا
يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى
الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها[2]
6-
مسألة إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات
فدخل
في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة[3]
بطلت صلاته و لا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلي العصر و إذا كان في
الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على
عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل[4] بها[5]
إلى الظهر قصرا
7-
مسألة يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
كالظهرين
و العشاءين و يكفي مسماه[6] و في
الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال[7]
8-
مسألة قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة
و
هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين و ذكروا أن العصر أيضا
[1] ترديده( قده) في كونه أداء ينافى لجزمه بوجوب
المبادرة لان مبنى وجوب المبادرة دعوى ان اختصاص الوقت بالأخرة مختص بصورة عدم
اتيانها بوجه صحيح قبلا اما مع اتيانها كذلك فيكون الوقت مشتركا و يجب المبادرة
الى السابقة من الوقت التي لم يأت بها و هو كما ترى يوجب الجزم بكون السابقة أداء(
شريعتمداري)
[2] فيما إذا بقى من الوقت بمقدار يمكن ادراك ركعة من
العصر منه و الا فلا يجوز( خ).
[4] بل يقطعها و يأتي بالصلاتين ان أمكن ادراك ركعة من
العصر( قمّيّ).
[5] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بقطعها و اتيان
الصلاتين ان بقى من الوقت مقدار ثلاث ركعات و الا فيأتي بها عصرا( خ). مشكل بل
الأظهر أنّه يقطع العصر و يأتي بهما و لو بادراك ركعة من الظهر( گلپايگاني). بل
الظاهر أنّه يقطعها و يأتي بالصلاتين قصرا إذا ادرك صلاة العصر أيضا و لو بركعة و
الا أتم ما بيده قصرا و ليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل( خوئي).
بناء على أصالة العدول حتّى مع اختلاف الموضوع و هي لا تخلو من وجه( ميلاني).