فلو قدم
إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك[1]
و لو قدم سهوا فالمشهور[2] على أنه
إن كان في الوقت المختص بطلت[3] و إن كان
في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت و إن كان في الأثناء عدل بنيته
إلى السابقة إذا بقي محل العدول و إلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من
العشاء بطلت[4] و إن كان
الأحوط الإتمام[5] و
الإعادة بعد الإتيان بالمغرب و عندي فيما ذكروه إشكال[6]
بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن كان التذكر
بعد الفراغ
[2] و هو الأقوى و النصّ معرض عنه و الاحتياط المذكور
حسن( گلپايگاني). الأقوى هو صحة الصلاة و لو وقعت في الوقت المختص و تحسب عصرا و
عشاء لو تذكر بعد الفراغ فيصلى الظهر و المغرب و يسقط الترتيب لكن الأحوط الذي لا
ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختص بجميعها و لم تقع كلا أو
بعضا في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر و العشاء فيأتي بهما بعد اتيان الظهر و
المغرب( خ)
[7] هذا قوى جدا لو كان في الوقت المشترك الا انه مع
ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة( شاهرودي).
[8] بما ان النصّ معرض عنه و القاعدة تقتضى صحتها عصرا
فالأحوط ان يجعل ما اتى به ظهرا ثمّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة( خوئي).
لكن لا يمكن الاتكال عليها بعد الاعراض عنها( خ)
[9] لا يترك مع جعل ما اتى به ظهرا و العمل بالنص من
جهة الاعراض مشكل( قمّيّ)
[10] لا يترك بعد ان يحتسب ما اتى به ظهرا( ميلاني).
[11] لا يترك الاحتياط و مع التذكر في الاثناء و الوقوع
في الوقت المختص لا يترك الاحتياط بالعدول و الاتمام ثمّ الإعادة( شريعتمداري).