طلوعها لكنه
لا يخلو عن إشكال[1] لاحتمال
أن يكون نصف[2] ما بين
الغروب و طلوع[3] الفجر
كما عليه جماعة و الأحوط[4] مراعاة
الاحتياط هنا و في صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل و يعرف طلوع الفجر
باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي تشابه ذنب السرحان و يسمى
بالفجر الكاذب و انتشاره على الأفق و صيرورته كالقبطية البيضاء و كنهر سورى بحيث
كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنة و بعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه
متصاعدا في السماء
2-
مسألة المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء
عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت
مع
عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو
غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت و كذا لا مانع من إتيان الشريكة
إذا أدى صاحبه الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال[5]
بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة[6]
لا مانع من إتيان العصر أول الزوال و كذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا و بقي من
الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت و لا تكون قضاء و إن
كان الأحوط[7] عدم
التعرض[8] للأداء و
القضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال[9]
احتساب العصر[10] المقدم
ظهرا و كون هذه الصلاة عصرا
3-
مسألة يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
[1] الظاهر أنّه لا إشكال فيه و رعاية الاحتياط أولى(
خوئي).
[2] و هو الأظهر( شريعتمداري). و ذلك قوى جدا( ميلاني).