37-
مسألة إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من
القرآن
فالأحوط
محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس
على المحدث و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه[1]
فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو
الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل
إلا بمسه فيدور الأمر[2] بين سقوط
حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال إلى التيمم و الظاهر[3]
سقوط[4] حرمة
المس[5] بل ينبغي
القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب
المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول و إن استلزم
المس لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء
[3] بل الظاهر الانتقال الى التيمم لو كان على غير
موضعه و يمكن أن يقال بلزوم التيمم لاجل هذا المس الواجب و يستباح به المس للغسل
أو الوضوء فقط و إذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و ان كان مراعات
الاحتياط أولى( خ). بل يتعين التيمم اولا ثمّ يغتسل أو يتوضأ و لا يباح بهذا التيمم
الا المس للغسل أو الوضوء نظير التيمم لدخول المسجدين هذا إذا كان في غير محل
التيمم و ان كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة و الاستنابة ثمّ يغتسل مختارا بلا
تيمم و كذا الوضوء( گلپايگاني).
[4] هذا مع احراز اهمية الطهارة المائية و الا فلا محيص
عن القول بما تقتضيه القاعدة من تقدم ما لا بدل له على ما له البدل( شاهرودي).
[5] بل الظاهر التيمم لاجل جواز المسّ في ضمن الوضوء أو
الغسل كالتيمم للمكث في المسجد و اخذ الماء كما تقدم نعم لا يجرى ما ذكرنا في موضع
التيمم و فيها يتوجه ما ذكره المصنّف من سقوط حرمة المس( شريعتمداري). فيه اشكال و
الأحوط الجمع بين الاستنابة و التيمم ثمّ الوضوء بنفسه( خوئي) فيه اشكال و الأحوط
الاستنابة و اجراء حكم الجبيرة و التيمم بقصد ما عليه ثمّ الوضوء التمام( قمّيّ).
بل الأقوى وجوب التيمم ان لم يستلزم التيمم أيضا المس و الا فالسقوط كما ذكره(
رفيعي).