عليه و
المسح عليه باليد المبللة و أحوط من ذلك أن يجمع[1]
بين ما ذكر و الاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن
يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان
في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة لكن
الأقوى[2] كما عرفت
كفاية مسحه و سقوط حرمة المس حينئذ
[1] لا يترك مع تقديم الاستنابة ثمّ التيمم على التوضى
و الاغتسال و يقدم فيهما الجبيرة على المباشرة( ميلاني).