32-
مسألة إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما
يتيمم به
فالأحوط[1]
أن يتيمم قبل الوقت[2] لغاية
أخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به كما أن الأمر
كذلك بالنسبة إلى الوضوء[3] إذا
أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على
الطهارة
33-
مسألة يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب
كما
أنه يستحب[4] إذا كان
مستحبا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح
المباح
34-
مسألة إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
فإن
كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا
يبعد[5] كفاية
مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما
35-
مسألة إذا شك في وجوب حاجب في بعض مواضع التيمم
حاله
حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص[6] حتى يحصل
اليقين أو الظن[7] بالعدم[8]
36-
مسألة في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
كالحائض
و النفساء و ماس الميت الأحوط[9] تيمم
ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا
عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا[10]
من باب التداخل و لو عين أحدهما في التيمم
[1] بل لزومه لا يخلو من قوة و كذا الحال في الوضوء بل
الوضوء قبل الوقت لاجل الصلاة في الوقت لا مانع منه( خ).