responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 428

كان بدعة و حراما

5- مسألة إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة

يجوز أن يأتي بالضمائر[1] مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم‌[2] بطلان الصلاة

6- مسألة إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر

بنى على الأقل‌[3] نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان‌[4] و إن كان الاحتياط أولى‌[5]

7- مسألة يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب‌

خصوصا إذا لم يكن حافظا لها

فصل في شرائط صلاة الميت‌

و هي أمور[6] الأول أن يوضع الميت مستلقيا. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره. الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح‌[7] على‌


[1] الأحوط فيما أراد تذكير الضميران يقتصر على لحاظ الشخص و فيما أراد تأنيثها ان يضيف النفس الى الجثة و الجنازة( ميلاني).

[2] لا يخلو عن اشكال( خونساري).

[3] الأحوط هو الإتيان بوظيفة الاقل و الاكثر في الأدعية فإذا شك بين الاثنين و الثلث بنى على الاقل و اتى بالصلاة على النبيّ و آله و دعا للمؤمنين و المؤمنات و كبر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميت و كبر و دعا للميت و كبر رجاء( خ).

[4] اذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه و الا فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة( ميلاني).

[5] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( شريعتمداري). رعاية هذا الاحتياط لا يخلو عن وجه( نجفي). لا يترك( قمّيّ).

[6] شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط( خوئي). اشتراط بعض هذه الأمور محل اشكال لكنه موافق للاحتياط( قمّيّ).

[7] كما يجوزه أكثر العامّة حتّى لو كان المصلى بعيدا عن الميت بفراسخ يعبرون عنها بالصلاة على الغائب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست