يجوز
أن يأتي بالضمائر[1] مذكرة
بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع
المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا
باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم[2] بطلان
الصلاة
6-
مسألة إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر
بنى
على الأقل[3] نعم لو
كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو
الثانية في الثاني بنى على الإتيان[4]
و إن كان الاحتياط أولى[5]
7-
مسألة يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
خصوصا
إذا لم يكن حافظا لها
فصل
في شرائط صلاة الميت
و
هي أمور[6] الأول أن
يوضع الميت مستلقيا. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.
الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف
المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح[7]
على
[1] الأحوط فيما أراد تذكير الضميران يقتصر على لحاظ الشخص
و فيما أراد تأنيثها ان يضيف النفس الى الجثة و الجنازة( ميلاني).
[3] الأحوط هو الإتيان بوظيفة الاقل و الاكثر في
الأدعية فإذا شك بين الاثنين و الثلث بنى على الاقل و اتى بالصلاة على النبيّ و
آله و دعا للمؤمنين و المؤمنات و كبر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميت و كبر
و دعا للميت و كبر رجاء( خ).
[4] اذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه و الا فلا يترك
الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة( ميلاني).
[5] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك(
شريعتمداري). رعاية هذا الاحتياط لا يخلو عن وجه( نجفي). لا يترك( قمّيّ).
[6] شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط( خوئي). اشتراط
بعض هذه الأمور محل اشكال لكنه موافق للاحتياط( قمّيّ).
[7] كما يجوزه أكثر العامّة حتّى لو كان المصلى بعيدا
عن الميت بفراسخ يعبرون عنها بالصلاة على الغائب( نجفي).