الغائب و إن
كان حاضرا في البلد. الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون
الميت في التابوت و نحوه. السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق
الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من
الآخر علوا مفرطا. الثامن استقبال المصلي القبلة. التاسع أن يكون قائما.
العاشر
تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي
عشر قصد القربة. الثاني عشر إباحة المكان[1].
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع
عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط[2]
كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد
التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.
السادس
عشر أن يكون مستور العورة أن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر إذن
الولي
1-
مسألة لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة
من
الحدث و الخبث و إباحة اللباس[3] و ستر
العورة[4]- و إن
كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا
أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و
الضحك و الالتفات عن القبلة
2-
مسألة إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا
يجوز
أن يصلي جالسا و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم
القيام و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس[5]
إن خيف على الميت من الفساد مثلا و إلا فالأحوط الجمع