responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 427

و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين‌

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى إلى آخره هذه المسجاة قدامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك و أتى بسائر الضمائر مؤنثا و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم و إن كان مجهول الحال يقول اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و إن كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا

1- مسألة لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية[1]

أو كون الميت منافقا[2] و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها

2- مسألة لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور

بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة

3- مسألة يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب‌

و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية[3] و نحوها

4- مسألة ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة

و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع‌


[1] الأحوط رعاية المندوحة في المقام( نجفي).

[2] يظهر الإسلام في السر لا يعتقد به( نجفي).

[3] الأحوط ترك غير العربية( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست