responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 409

هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة

21- مسألة إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير

مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال‌[1] فلا يترك مراعاة الاحتياط

22- مسألة إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن‌

فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط[2] و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته‌[3] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم‌

23- مسألة تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه‌

فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم‌


[1] الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير و اما فيه فمحل اشكال( خ). اظهره تقديم الكفن على حق الغرماء و حقّ الرهانة و اما في حقّ الجناية فان أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال و الاقدم حق الجناية( خوئي). الأقوى تقديم الكفن الا في حقّ الجناية إذا كانت عن عمد لعدم شمول الدليل لمثله بخلاف الحقوق الغير المتعلقة بنفس رقبة المال فيكون مقدما عليها للدليل المفقود في الجناية العمدية بل مطلقا( شاهرودي). الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن( گلپايگاني). لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير( قمّيّ). الأظهر تقديمه على حقّ الغرماء( ميلاني). الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء و تقديم حقّ الرهانة و الجناية على الكفن( خونساري). الأقوى تقدم حقه على حقوقهم و تقديم حقّ الرهانة و الجنابة خصوصا العمدية منها على حقه( نجفي).

[2] لا يترك( خونساري).

[3] مع استحقاقهم للزكاة( خ). فى صورة فقرهم و الاعطاء لئلا يتوجه اليهم الذل و المهانة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست