و
هي أمور[2] أحدها
العمامة للرجال و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا و الأولى أن تكون بمقدار يدار على
رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من
الصدر. الثاني المقنعة للامرأة بدل العمامة و يكفي فيها أيضا المسمى. الثالث لفافة
لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف و
عرضها شبرا أو أزيد[3] تشد من
الحقوين ثمَّ تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين
ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن. السادس لفافة أخرى فوق اللفافة
الواجبة و الأولى كونها بردا يمانيا[4]
بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة. السابع أن يجعل شيء من القطن أو
نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شيء من الحنوط و إن خيف خروج شيء
من دبره يجعل فيه شيء من القطن و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه و كذا بالنسبة
إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك
فصل
في بقية المستحبات
و
هي أيضا أمور الأوّل إجادة الكفن فإن الأموات يتباهون يوم القيامة
[1] لما كان بعض ما في هذا الفصل و الفصل التالى غير ثابت
فيأتي بها رجاء ثمّ الأولى بل الأحوط ان ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة و
الأسماء المحترمة ان يجتنب من الكتب في محال تكون مظان التنجس و التلويث و ان يكتب
في محال من الكفن لا تكون اهانة عرفا بل معها لا يجوز( خ). لا يخفى انها أكثر ممّا
أورده و ان أوامر بعضها ارشادية و بعضها ضعيف مستندا و الأولى الإتيان بقصد
الرجاء( نجفي).
[2] الأولى عدم قصد الورود في ما ذكر في هذه الفصول من
المستحبات و المكروهات( ميلاني) الأولى ان يأتي بالمستحبات و يترك المكروهات
المذكورات رجاء لعدم ثبوت بعضها و ان ثبت أكثر( قمّيّ).