و
كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها[3]
كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك
19-
مسألة القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
في
غير[4] الزوجة و
المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و
الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة
الحمال و الحفار[5] و نحوها
في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف[6]
على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث
أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر
الواجب
[5] باذن كبار الورثة إذا لم يكن له ثلث و الا فالأحوط
احتسابها منه( رفيعي).
[6] قد مر عدم التوقف في المقدار المستحب خصوصا
المتعارف( گلپايگاني). ان كان زائدا على المقدار المتعارف في حقّ مثل ذلك الميت
حسب شأنه و خصوصياته كما سيأتي( نجفي).
[7] الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن
و ساير التجهيزات من الأصل و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب
مع التحفظ على عدم الاهانة عليه( خ) الأقوى جواز تجهيزه بحسب شأنه المتعارف و ان
لم يعد الاقتصار هتكا لحرمته( نجفي).
[8] و الأقوى جواز المتعارف و ان لم يكن تركه هتكا(
شريعتمداري).
[9] اذا كان بحيث يعد خارجا عن المتعارف و الا فلا
يحتاج الى الامضاء كما مر( گلپايگاني).