responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 407

لا المحلل له‌

11- مسألة إذا مات الزوج بعد الزوجة

و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها[1] إلا إذا كان بعد الدفن‌[2]

12- مسألة إذا تبرع بكفنها متبرع‌

سقط عن الزوج‌

13- مسألة كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس‌[3] عليه‌

و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا[4]

14- مسألة لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة

فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها

15- مسألة إذا كان الزوج معسرا

كان كفنها[5] في تركتها فلو أيسر بعد ذلك‌[6] ليس للورثة مطالبة قيمته‌

16- مسألة إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى‌

بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط


[1] مشكل جدا فان كفن المرأة على الزوج بمنزلة الدين و تكفينها بمنزلة الوفاء و تعيين الدين فلا يشمل قوله عليه السلام« اول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين» لمثل ذلك كما لا يخفى و جواز تبديل الزوج الكفن بعد التكفين لو سلم لا يدلّ على شي‌ء لجواز أن يكون ذلك من جهة ولاية الزوج( شريعتمداري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري). فيه تأمل و اشكال( قمّيّ).

[2] و كذا بعده لو اخرج الجسد لبعض المجوزات( نجفي).

[3] و ما صار إليه بعض مشايخنا من اللزوم عليه خصوصا في صورة عدم المال لصدق النفقة ضعيف في الغاية( نجفي).

[4] لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط في واجب النفقة( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض( خوئي). فيه تأمل( ميلاني).

[5] اذا كان صرفه مستلزما للعسر و الحرج عليه( خونساري). تقدم الاشكال( قمّيّ).

[6] أي بعد الدفن و اما قبله فلهم الرجوع الى عين مالهم( خ- قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست