القدم
الثالثة الإزار و يجب أن يغطى[1] تمام
البدن و الأحوط[2] أن يكون
في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و
الأحوط[3] أن لا
يحسب[4] الزائد[5]
على القدر الواجب على الصغار[6] من
الورثة[7] و إن
أوصى به أن يحسب من الثلث و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور[8]
و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا[9]
و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول
2-
مسألة الأحوط[11] في كل
من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
فلا
يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا
من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط[12]
كونه كذلك بنفسه
[1] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه
بمقدار يمكن ان يوضح أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد( خ).