responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 403

القدم الثالثة الإزار و يجب أن يغطى‌[1] تمام البدن و الأحوط[2] أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط[3] أن لا يحسب‌[4] الزائد[5] على القدر الواجب على الصغار[6] من الورثة[7] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور[8] و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا[9] و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول‌

1- مسألة لا يعتبر في التكفين قصد القربة

و إن كان أحوط[10]

2- مسألة الأحوط[11] في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته‌

فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط[12] كونه كذلك بنفسه‌


[1] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن ان يوضح أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد( خ).

[2] لا يترك( نجفي).

[3] لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب( گلپايگاني).

[4] الأقوى حساب المتعارف من أصل التركة و ان زاد على ما افاده و الأحوط رعاية ما في المتن( نجفي).

[5] لا بأس باحتسابه من أصل المال في المقدار المتعارف و لو كان زائدا على الواجب( شريعتمداري) بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة( خونساري).

[6] و يسترضى عن الكبار( خ- قمّيّ).

[7] و على الكبار الغير الراضين لو التزم رعاية ما افاده( نجفي). و لا على ما لا يرضى من كبارهم( ميلاني).

[8] على الأحوط فيه و فيما بعده( خوئي- قمّيّ).

[9] أي قميصا( خ). لا مئزرا( نجفي). اى قميصا مع الإمكان( گلپايگاني)

[10] لا يترك جدا( رفيعي).

[11] الأقوى كفاية الستر بالمجموع( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني).

[12] لا وجه لهذا الاحتياط نعم الافضل اختيار القطن( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست