و
لا بالمغصوب و لو في حال[1] الاضطرار[2]
و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا
4-
مسألة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
حتى
لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط[3]
و لا بالحرير[4] الخالص[5]
و إن كان الميت طفلا أو امرأة- و لا بالمذهب[6]
و لا بما لا يؤكل لحمه[7] جلدا كان
أو شعرا أو وبرا و الأحوط[8] أن لا
يكون من جلد المأكول[9] و أما من
وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع- و أما في حال الاضطرار
فيجوز بالجميع[10]
5-
مسألة إذا دار الأمر[11] في
حال[12]
الاضطرار[13] بين
جلد المأكول[14] أو أحد
المذكورات
[11] الحكم في شقوق هذه المسألة محل اشكال فلا يترك
الاحتياط بالجمع في صورة الدوران( خونساري).
[12] في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات(
قمّيّ).
[13] اذا دارا الامر بين المتنجس و بقية المذكورات
فالأحوط الجمع و إذا دار بين الحرير و غير المتنجس قدم غير المتنجس و في غيرهما من
الصور لا يبعد التخيير( خوئي).
[14] اذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على
غيره لدى الدوران و الا فيجوز حال الاختيار كما مر( خ).
[15] بالشرط المذكور سابقا و الا فالأحوط الجمع( نجفي).