responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 404

3- مسألة لا يجوز التكفين بجلد الميتة

و لا بالمغصوب و لو في حال‌[1] الاضطرار[2] و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا

4- مسألة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس‌

حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط[3] و لا بالحرير[4] الخالص‌[5] و إن كان الميت طفلا أو امرأة- و لا بالمذهب‌[6] و لا بما لا يؤكل لحمه‌[7] جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط[8] أن لا يكون من جلد المأكول‌[9] و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع- و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع‌[10]

5- مسألة إذا دار الأمر[11] في حال‌[12] الاضطرار[13] بين جلد المأكول‌[14] أو أحد المذكورات‌

يقدم الجلد[15] على الجميع‌


[1] على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة و ان كان الجواز فيها لا يخلو من قوة( خ).

[2] على الأحوط في جلد الميتة( قمّيّ).

[3] بل الأقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).

[4] على الأحوط فيه و فيما بعده و بعد بعده( قمّيّ).

[5] و كذا الغير الخالص في صورة كون الحرير أكثر من غيره كما سيأتي( نجفي)

[6] على الأحوط( خ).

[7] على الأحوط في كليهما( خوئي). على الأحوط( نجفي).

[8] اذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى( خ).

[9] بشرط صدق الثوب( نجفي).

[10] الحكم بالجواز في الجميع محل تأمل( نجفي).

[11] الحكم في شقوق هذه المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران( خونساري).

[12] في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات( قمّيّ).

[13] اذا دارا الامر بين المتنجس و بقية المذكورات فالأحوط الجمع و إذا دار بين الحرير و غير المتنجس قدم غير المتنجس و في غيرهما من الصور لا يبعد التخيير( خوئي).

[14] اذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران و الا فيجوز حال الاختيار كما مر( خ).

[15] بالشرط المذكور سابقا و الا فالأحوط الجمع( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست