responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 402

سن يجعل‌[1] معه‌[2] في كفنه‌[3] و يدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ع سقط فأخذه و قال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق ع و قال ادفنه معي في قبري‌

2- مسألة إذا كان الميت غير مختون‌

لا يجوز[4] أن يختن بعد موته‌

3- مسألة لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور[5]

و لا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف‌[6] للحج أو العمرة[7]

فصل في تكفين الميت‌

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات- الأولى المئزر و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة[8] و الأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق‌[9] و الأفضل‌[10] إلى‌


[1] لا يترك الاحتياط في ذلك( نجفي).

[2] على الأحوط( قمّيّ).

[3] على الأحوط( خوئي).

[4] على الأحوط( خ).

[5] قد مر ضعف ما ذهب إليه البعض من جواز تطييبه بالذريرة( نجفي).

[6] مر انه بعد السعى في السعى في الحجّ و التقصير في العمرة( خ). تقدم الكلام فيه آنفا( خوئي) بل بعد السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).

[7] بل بعد الطواف و السعى في الحجّ خاصّة كما تقدم( ميلاني).

[8] الأظهر فيه و في القميص كفاية الصدق العرفى( شريعتمداري). قدر المتيقن من الواجب ما يسمى في العرف مئزرا و كذلك في القميص( قمّيّ).

[9] على الأحوط( خ). من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جملة من طرف الخلف الى المنكبين لا وجه له( گلپايگاني).

[10] غير معلوم( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست