كما إذا
احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته و قد يكون في الترك كما إذا احتمل
حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا
لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام
4-
مسألة الأقوى[1] جواز
الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار[2]
و
أمكن الاجتهاد أو التقليد
5-
مسألة في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا
كوجوب
الصلاة و الصوم و نحوهما و كذا في اليقينيات[5]
إذا حصل له اليقين و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط
و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد
[3] لا مساغ لهذا التعليل طردا او عكسا بعد الانتقاص و
الانسب التعليل على الانحصار في الطريقين بعدم تمشى الاحتياط في هذه المسألة(
نجفي).
[4] لا يخفى ان ضروريته لو كانت محرزة لدى المكلف لا
مساغ للتقليد لانه لا حاجة إليه( نجفي).
[5] لا معنى للتقليد حينئذ لانه لا حاجة إليه( نجفي).
[6] بمعنى انه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال
ما لم تنكشف صحته( خوئي). الا إذا طابق رأى من يتبع رأيه( خ). إذا خالف الواقع و
أمّا إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه فيحكم بالصحة و ان خالف الواقع لكن مع
الاعتماد على قوله و مع عدم الاعتماد مشكل( خونساري).
الا إذا كان مطابقا للواقع او
لفتوى من يجب عليه تقليده و حصل منه قصد القربة إذا كان عبادة( شريعتمداري).
اذا خالف الواقع أو كانت عبادة و
لم يتمكن من قصد القربة بخلاف ما إذا تمشى منه قصد القربة و كان العمل مطابقا
للواقع أو كانت عبادة و لم يتمكن من قصد القربة بخلاف ما إذا تمشى منه قصد القربة
و كان العمل مطابقا للفتوى الفعلى حين العمل لمن يقلده بعد العمل( شاهرودي). يأتي
تفصيله إنشاء اللّه( گلپايگاني). هذا إذا كان مخالفا للواقع أو لم يتمش منه قصد
القربة إذا كان عمله عبادة و مرادنا بالواقع أعمّ من فتوى المجتهد القابل للتقليد(
رفيعي). إذا اختل شيء ممّا يعتبر فيه و الا فلو وافق الواقع و كان قد قصد القربة
في العبادة فالاقوى صحته( ميلاني). اى لا يجتزئ به ما لم ينكشف مطابقته لما هو
وظيفته الفعلية و حتّى في عباداته على الأحوط( قمّيّ) الا إذا طابق الواقع او رأى
من يجوز تقليده( نجفي).
[7] بل هو الاستناد الى فتوى الغير في العمل و لكنه مع
ذلك يكفى في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل و كونه ذاكرا
لها( خوئي). بل هو العمل مستندا الى فتوى المجتهد-- و لا يلزم نشوه عن عنوان
التقليد و لا يكون مجرد الالتزام و الاخذ للعمل محققا له( خ). لا إشكال في تحققه
بالعمل بفتواه و في تحققه بتعلم الفتوى للعمل اشكال و اما الالتزام و عقد القلب و
اخذ الرسالة فالظاهر عدم تحققه بشيء من ذلك لكن الأحوط عدم العدول ما لم يجب(
شاهرودي). بل هو الاستناد الى رأى المجتهد في مقام العمل و لعله مراد من فسره
بالعمل فلا يرد عليه اشكال الدور( شريعتمداري) بل هو التعلم لاجل العمل، و ما ذكر
من الالتزام و اخذ الرسالة من مقدماته( ميلاني). الأقوى عدم تحقّق التقليد الا
بالالتزام مع العمل( خونساري). لا يخفى ان تفسيره بالالتزام أو بأخذ قول الغير
بعيد لان التقليد في اللغة هو محل القلادة في العنق كما في الاشعار و التقليد في
الحجّ، و معناه العرفى هو نفس العمل على طبق رأى الغير فكون العمل على طبق رأى
المجتهد هو التقليد و لا يلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّى يصحّ العمل بل العمل
إذا كان على طبق رأى المجتهد فهو واحد لشرط الصحة( رفيعي) الظاهر ان التقليد في
الاحكام هو قبول فتوى المجتهد من دون مطالبة الدليل بالعمل بفتواه أو تعلم فتواه
مع الالتزام به( قمّيّ). ليس التقليد الا الالتزام و البناء على تبعية رأى المجتهد
في مقام العمل كما هو مقدم على العمل( نجفي).