أحوط و
يعتبر فيها العزم[1] على ترك
العود إليها و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ع
1-
مسألة يجب[2] عند
ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
و
رد الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان[3]
و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته
2-
مسألة إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
كالصلاة
و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا[4]
إذا احتمل وجود متبرع و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر[5]
يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا
3-
مسألة يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
لكن
لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون
للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله[6]
نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه
أيضا مشكل و كذا إذا كان له دين على شخص و الأحوط الإعلام و إذا عد عدم الإعلام
تفويتا فواجب يقينا
4-
مسألة لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله
إلا
إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا و كذا إذا
عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا نعم لو أوصى بثلثه في وجوه
الخيرات الغير الواجبة لا يبعد[7] عدم وجوب
كون الوصي عليها أمينا لكنه أيضا لا يخلو[8]
عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء