responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 372

فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه‌[1]

و هي أمور[2] الأول الصبر و الشكر لله تعالى. الثاني عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن‌[3] و حد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحدا[4] و أما إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به. الثالث أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام. الرابع أن يجدد التوبة. الخامس أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم. السادس أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام. السابع الإذن لهم في عيادته. الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس‌[5] من البرء بدونها. التاسع أن يجتنب ما يحتمل الضرر. العاشر أن يتصدق هو و أقرباؤه بشي‌ء

قال رسول الله ص:

داووا مرضاكم بالصدقة.

الحادي عشر أن يقر[6] عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة. الثاني عشر أن ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا. الثالث عشر أن يوصي بثلث ماله إن كان‌[7] موسرا. الرابع عشر أن يهيئ كفنه و من أهم الأمور أحكام أمر وصيته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها.

الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع‌


[1] لا يخفى ان ما هو مستحب في حقه او ما قبل باستحبابه أكثر ممّا سرد قدّس سرّه هنا و الاكثر في اكثر ما قيل باستحبابه ارشادى( نجفي).

[2] لا بأس بالاتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتي رجاء( خ). يأتي بها رجاء لعدم ثبوت استحباب الشرعى في بعضها و كذلك في الفصل التالى( قمّيّ).

[3] بل مطلقا و لو إليه الا أن يكون مقام اقتضاء الدعاء منه( نجفي).

[4] المعيار عدم صدق الشكاية بأى تعبير قال( نجفي).

[5] او الى ثلاثة أيّام كما في بعض الأخبار( نجفي).

[6] و يستشهد هم على ما أقربه من المعتقدات( نجفي).

[7] بل مطلقا( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست