responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 370

16- مسألة يجب‌[1] هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة[2]

من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة

17- مسألة يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد.

و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها

18- مسألة الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته‌[3]

نعم لو مس‌[4] في أثنائه‌[5] ميتا وجب استينافه‌

19- مسألة تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل‌

و لو كان الميت متعددا كسائر الأغسال‌

20- مسألة لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا

نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان‌[6] و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة

فصل في أحكام الأموات‌

[تمهيد]

اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبية و لا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان‌


[1] وجوبا شرطيا على الأحوط بل لا يخلو من قوة( خ).

[2] على الأحوط( شريعتمداري).

[3] الأحوط الاستيناف على ما مر في الجنابة( گلپايگاني). قد مر ما هو التحقيق في الجنابة( نجفي). الأحوط انه يضر( قمّيّ). فيه تأمل و الأحوط استينافه ثمّ الوضوء بعده( ميلاني) فيه تأمل( رفيعي).

[4] قد مر الكلام في المماثل المتخلل في الوسط( نجفي).

[5] و لو اجنب فكذلك( رفيعي).

[6] بل لا يترك فيه( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست