20-
مسألة لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
نعم
في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب
إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان[6]
و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس
الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد
لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون
الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان
قبل البرد مع الرطوبة
فصل
في أحكام الأموات
[تمهيد]
اعلم
أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور
القلبية و لا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن
كان
[3] الأحوط الاستيناف على ما مر في الجنابة(
گلپايگاني). قد مر ما هو التحقيق في الجنابة( نجفي). الأحوط انه يضر( قمّيّ). فيه
تأمل و الأحوط استينافه ثمّ الوضوء بعده( ميلاني) فيه تأمل( رفيعي).
[4] قد مر الكلام في المماثل المتخلل في الوسط( نجفي).