الوطي بعد
الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة[1]
الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب[2]
الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و
ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط[3]
لكن الأقوى عدمه[4]
11-
مسألة كيفية غسلها كغسل الجنابة
إلا
أنه لا يغني عن الوضوء[5] بل يجب[6]
قبله أو بعده كسائر الأغسال
فصل
في غسل مس الميت
يجب
بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد
غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس و المعتبر في
الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه و إن
كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل[7]
إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى
كفاية[8] التيمم[9]
أو كون[10] الغاسل
هو الكافر بأمر المسلم لفقد
[5] الظاهر اغناؤه عنه و كذا غيره من الاغسال إلا غسل
الاستحاضة المتوسطة و لا ينبغي ترك الاحتياط في غير غسل الجنابة مطلقا( خوئي).
الأقوى انه يغنى كما مر( قمّيّ). الظاهر أنّه يغنى عنه لو لم تتوضأ قبله فلو توضأت
بعده نوت الاحتياط( ميلاني).