responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365

الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة[1] الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب‌[2] الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط[3] لكن الأقوى عدمه‌[4]

11- مسألة كيفية غسلها كغسل الجنابة

إلا أنه لا يغني عن الوضوء[5] بل يجب‌[6] قبله أو بعده كسائر الأغسال‌

فصل في غسل مس الميت‌

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل‌[7] إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية[8] التيمم‌[9] أو كون‌[10] الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد


[1] في الحكم بالكراهة تأمل( نجفي).

[2] في الحكم بالاستحباب اشكال مر نظيره في الحيض( نجفي)

[3] لا يترك( خ- نجفي) بل ان قلنا بها في الحيض فوجوبها في النفساء لا يخلو عن قوة( رفيعي)

[4] في الفرق اشكال( خونساري).

[5] الظاهر اغناؤه عنه و كذا غيره من الاغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة و لا ينبغي ترك الاحتياط في غير غسل الجنابة مطلقا( خوئي). الأقوى انه يغنى كما مر( قمّيّ). الظاهر أنّه يغنى عنه لو لم تتوضأ قبله فلو توضأت بعده نوت الاحتياط( ميلاني).

[6] الأحوط تقديمه على الغسل( نجفي).

[7] محل تأمل فلا يترك الاحتياط( خونساري)

[8] فيه و فيما بعده تأمل فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[9] غير معلوم فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). بل الأقوى عدم كفايته( خوئي- قمّيّ) الظاهر عدم كفايته( ميلاني).

[10] مع عدم تماس يده مع بدن الميت و لعلّ عدم ذكره في المقام للاتكال على وضوحه( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست