المماثل لكن
الأحوط[1] عدم
الاكتفاء[2] بهما و
لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له
أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى
عدمه.
1-
مسألة في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا
كالعظم
و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر نعم المس بالشعر[3]
لا يوجبه[4] و كذا[5]
مس الشعر[6]
2-
مسألة مس القطعة المبانة من الميت أو الحي[7]
إذا اشتملت[8] على
العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه[9]
و
أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال[10]
و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط[11]
في السن المنفصل
[6] اذا كان طويلا و خارجا عن المتعارف بحيث لا يصدق
عليه مس الميت عرفا( شاهرودي) وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا و يختلف ذلك
باختلاف الشعر طولا و قصرا( خوئي). لا يترك الاحتياط( نجفي). و فيه نظر( رفيعي).
[7] الظاهر أنّه لا يشترط في المبانة من الميت وجود
العظم بل المس على كل جزء من بدن الميت متصلا كان أم منفصلا يوجب الغسل(
شريعتمداري).
[8] بل و ان لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط و
كذا العظم المجرد منه( گلپايگاني). و صدق عليها الميت و إلا فعلى الأحوط و في مس
العظم المجرد المبانة من الحى عدم وجوب الغسل هو الأظهر( قمّيّ)