responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 366

المماثل لكن الأحوط[1] عدم الاكتفاء[2] بهما و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.

1- مسألة في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا

كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر نعم المس بالشعر[3] لا يوجبه‌[4] و كذا[5] مس الشعر[6]

2- مسألة مس القطعة المبانة من الميت أو الحي‌[7] إذا اشتملت‌[8] على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه‌[9]

و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال‌[10] و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط[11] في السن المنفصل‌


[1] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- نجفي).

[2] لا يترك( رفيعي).

[3] فيهما نظر فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط فيه( نجفي).

[4] الا أن يكون شعرا تابعا للجسد بحيث يصدق على مسه مس الجسد و كذا في الممسوس( شريعتمداري) في الشعور الدقاق تامل فلا يترك الاحتياط فيهما( خونساري).

[5] المدار على صدق المس فيهما عرفا( قمّيّ).

[6] اذا كان طويلا و خارجا عن المتعارف بحيث لا يصدق عليه مس الميت عرفا( شاهرودي) وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا و يختلف ذلك باختلاف الشعر طولا و قصرا( خوئي). لا يترك الاحتياط( نجفي). و فيه نظر( رفيعي).

[7] الظاهر أنّه لا يشترط في المبانة من الميت وجود العظم بل المس على كل جزء من بدن الميت متصلا كان أم منفصلا يوجب الغسل( شريعتمداري).

[8] بل و ان لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط و كذا العظم المجرد منه( گلپايگاني). و صدق عليها الميت و إلا فعلى الأحوط و في مس العظم المجرد المبانة من الحى عدم وجوب الغسل هو الأظهر( قمّيّ)

[9] ان كانت مبانة من الحى( ميلاني).

[10] الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحى( خ). اظهره عدم الوجوب فيه و في السن المنفصل من الميت( خوئي). و الأقوى عدمه إذا كان من الحى( ميلاني)

[11] لو لم يكن اقوى( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست