وجب عليها
تأخيرها إلى ذلك الوقت[1] فلو
بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع بل يجب[2]
التأخير[3] مع رجاء
الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها
ثمَّ الصبر إلى الانقطاع
14-
مسألة إذا انقطع دمها
فإما
أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة و على التقادير
إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء و
قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة و إن كان بعد
الشروع استأنفت و إن كان بعد الصلاة أعادت[4]
إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل و إن كان انقطاع فترة
واسعة فكذلك[5] على
الأحوط[6]- و إن
كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها[7]
الاستئناف[8] أو
الإعادة[9] إلا إذا
تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء
15-
مسألة إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
كما
إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في
الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها و
إما إن كان بعد الشروع قبل تمامها- فعليها الاستيناف
[7] مع العلم بالسعة و الشك في انه للبرء و حصول
الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف و إعادة الطهارة على الأقوى مطلقا و لا
تجب الإعادة ان كان بعد العمل مطلقا( خ).
[8] وجوب الاستيناف في فرض الشك لا يخلو عن وجه و كذا
الإعادة ما لم يتبين عدم سعة الوقت لها( خوئي). لا يترك الاحتياط بالاستيناف او
الإعادة( خونساري). فيه اشكال( قمّيّ).
[9] وجوبهما لا يخلو عن قوة لا سيما مع الشك في ان
الانقطاع لبرء او فترة واسعة( ميلاني).