responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 355

وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت‌[1] فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع بل يجب‌[2] التأخير[3] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع‌

14- مسألة إذا انقطع دمها

فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة و إن كان بعد الشروع استأنفت و إن كان بعد الصلاة أعادت‌[4] إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك‌[5] على الأحوط[6]- و إن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها[7] الاستئناف‌[8] أو الإعادة[9] إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء

15- مسألة إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى‌

كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها و إما إن كان بعد الشروع قبل تمامها- فعليها الاستيناف‌


[1] على الأحوط( شريعتمداري).

[2] على الأحوط( خ) وجوبه غير معلوم نعم بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة( قمّيّ)

[3] الظاهر عدمه نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة( خوئي).

[4] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ). على الأحوط( گلپايگاني- نجفي) على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة( شريعتمداري).

[5] و لا تجب الإعادة ان كان بعد الصلاة( خ).

[6] لا يترك( نجفي- رفيعي).

[7] مع العلم بالسعة و الشك في انه للبرء و حصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف و إعادة الطهارة على الأقوى مطلقا و لا تجب الإعادة ان كان بعد العمل مطلقا( خ).

[8] وجوب الاستيناف في فرض الشك لا يخلو عن وجه و كذا الإعادة ما لم يتبين عدم سعة الوقت لها( خوئي). لا يترك الاحتياط بالاستيناف او الإعادة( خونساري). فيه اشكال( قمّيّ).

[9] وجوبهما لا يخلو عن قوة لا سيما مع الشك في ان الانقطاع لبرء او فترة واسعة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست