و العمل على
الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة
إلى الغسل و أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب
الاستيناف[1] و إن ضاق
الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت[2]
على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط[3]
و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة[4]
ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر
تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل[5]
و تصلي لكن للعصر و العشاءين يكفي الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن
المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا
وقتها و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل
لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء
16-
مسألة يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل
للانقطاع
إلا
إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة
17-
مسألة المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك
يجب عليها تجديده لكل مشروط[6]
بالطهارة
كالطواف
الواجب و مس كتابة القرآن[7] إن وجب و
ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب
عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب
عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا
[1] فيه تامل( نجفي). على الأحوط( خونساري) و القضاء
بعد الوقت( رفيعي).
[2] الحكم بالاستمرار حينئذ مبنى على الاحتياط و الطاهر
وجوب القضاء عليها مع الاستمرار ايضا( خوئي).
[3] بل الأقوى و وجوب الاستمرار مبنى على الاحتياط(
قمّيّ).
[4] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء
لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة( خونساري).
[5] بل فتغتسل ثمّ تتوضأ( ميلاني) لا يترك الاحتياط في
صورة التبدل بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)
[6] الحكم بوجوب التجديد لغير الصلاة و الطواف لا يخلو
عن تأمل و ان كان رعاية الاحتياط اولى( نجفي).