responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 356

و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف‌[1] و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت‌[2] على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط[3] و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة[4] ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل‌[5] و تصلي لكن للعصر و العشاءين يكفي الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء

16- مسألة يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع‌

إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة

17- مسألة المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط[6] بالطهارة

كالطواف الواجب و مس كتابة القرآن‌[7] إن وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا


[1] فيه تامل( نجفي). على الأحوط( خونساري) و القضاء بعد الوقت( رفيعي).

[2] الحكم بالاستمرار حينئذ مبنى على الاحتياط و الطاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار ايضا( خوئي).

[3] بل الأقوى و وجوب الاستمرار مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[4] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة( خونساري).

[5] بل فتغتسل ثمّ تتوضأ( ميلاني) لا يترك الاحتياط في صورة التبدل بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)

[6] الحكم بوجوب التجديد لغير الصلاة و الطواف لا يخلو عن تأمل و ان كان رعاية الاحتياط اولى( نجفي).

[7] و الأحوط ترك المس لها( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست