10-
مسألة إذا قدمت[2] غسل
الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط[3]
تأخيرها[4] إلى قريب
الفجر[5] فتصلي
بلا فاصلة[6]
11-
مسألة إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
ثمَّ
دخل الوقت من غير فصل[7] يجوز[8]
لها الاكتفاء[9] به
للصلاة
12-
مسألة يشترط في صحة[10] صوم[11]
المستحاضة على الأحوط[12]
إتيانها للأغسال النهارية
فلو
تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط[13]
و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط[14]
مراعاته[15] أيضا و
أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم
13-
مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع
فترة تسع الصلاة