responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 354

تمام النهار[1] إذا كانت صائمة

10- مسألة إذا قدمت‌[2] غسل الفجر عليه لصلاة الليل‌

فالأحوط[3] تأخيرها[4] إلى قريب الفجر[5] فتصلي بلا فاصلة[6]

11- مسألة إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى‌

ثمَّ دخل الوقت من غير فصل‌[7] يجوز[8] لها الاكتفاء[9] به للصلاة

12- مسألة يشترط في صحة[10] صوم‌[11] المستحاضة على الأحوط[12] إتيانها للأغسال النهارية

فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط[13] و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط[14] مراعاته‌[15] أيضا و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم‌

13- مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة


[1] ان لم تكن المحافظة تمامه مضرة( نجفي).

[2] قد مرّ انّه خلاف الاحتياط( گلپايگاني).

[3] مر ان الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر و معه لا وجه لهذا الاحتياط( خ). لا يترك كما مر( نجفي).

[4] بل اعادتها بعد الفجر و كذا في المسألة التالية( ميلاني).

[5] الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).

[6] بل الأحوط عدم الفصل باتيان صلاة الليل و الا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا( خونساري).

تقدم ان الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر و به يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي)

[7] بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة فانه كاف( خ).

[8] و ان كان الأحوط اعادته بعد الفجر( شاهرودي).

[9] بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة( رفيعي).

[10] الظاهر عدم الاشتراط في المتوسطة( قمّيّ).

[11] لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة( خوئي).

[12] بل على الأقوى إذا كانت كثيرة( ميلاني). بل على الأقوى( نجفي).

[13] بل الأقوى( شاهرودي). بل الأقوى و الأحوط اعتبار اغسال الليلة الماضية( خ).

[14] لا يترك في طرفى الصوم حتّى الماضية نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزى من غسلها( گلپايگاني).

[15] لا يترك الاحتياط بالنسبة الى غسل العشاءين لليلة الماضية( خوئي). لا يترك بالنسبة الى الليلة الماضية( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست