المساجد[1]
دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم و
إذا حاضت[2] في
المسجدين تتيمم[3] و تخرج[4]
إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا[5]
1-
مسألة إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
و
إن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب[6]
عليها الفحص[7] و كذا
الكلام في سائر مبطلات الصلاة
2-
مسألة يجوز للحائض سجدة الشكر
و
يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت[8]
آيتها[9] و يجوز
لها[10] اجتياز[11]
غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد[12]
المشرفة[13]
3-
مسألة لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
بل
[1] على المشهور الموافق للاحتياط( خوئي). على الأحوط(
شاهرودي- قمّيّ).
[6] الحكم بعدم الوجوب في خصوص هذه الشبهة الموضوعية
محل تأمل و ان لم يحكم بالوجوب في ساير الشبهات الموضوعية لمكان الرواية الواردة
في الدم المردد بين الحيض و البكارة فليراجع( نجفي).
[7] محل اشكال و ذلك لقوله عليه السّلام« فلتتق اللّه»
الوارد في مورد اشتباه الدم بين العذرة و الحيض( خونساري).
[8] على الأحوط و ان كان الاستحباب لا يخلو من رجحان(
خ). على الأحوط و الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي) على الأحوط( شاهرودي-
گلپايگاني). الظاهر عدم الوجوب ان لم يكن باختياره( قمّيّ).