responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 338

المساجد[1] دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم و إذا حاضت‌[2] في المسجدين تتيمم‌[3] و تخرج‌[4] إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا[5]

1- مسألة إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت‌

و إن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب‌[6] عليها الفحص‌[7] و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة

2- مسألة يجوز للحائض سجدة الشكر

و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت‌[8] آيتها[9] و يجوز لها[10] اجتياز[11] غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد[12] المشرفة[13]

3- مسألة لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز

بل‌


[1] على المشهور الموافق للاحتياط( خوئي). على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ).

[2] بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر( خ).

[3] بداعى مطلق المطلوبية و بنحو لا ينافى البدار في الخروج( ميلاني). قد مر الكلام فيه في احكام الجنابة( نجفي).

[4] في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ)

[5] مر منه ما ينافى ذلك في الجنابة( خ).

[6] الحكم بعدم الوجوب في خصوص هذه الشبهة الموضوعية محل تأمل و ان لم يحكم بالوجوب في ساير الشبهات الموضوعية لمكان الرواية الواردة في الدم المردد بين الحيض و البكارة فليراجع( نجفي).

[7] محل اشكال و ذلك لقوله عليه السّلام« فلتتق اللّه» الوارد في مورد اشتباه الدم بين العذرة و الحيض( خونساري).

[8] على الأحوط و ان كان الاستحباب لا يخلو من رجحان( خ). على الأحوط و الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي) على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). الظاهر عدم الوجوب ان لم يكن باختياره( قمّيّ).

[9] على الأحوط( شريعتمداري).

[10] على الأحوط( قمّيّ).

[11] اذا لم يكن هتكا للحرمة( ميلاني).

[12] قد مر حكمها( شاهرودي).

[13] الأحوط الترك( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست