responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339

معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها[1]

السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة

من غير إنزال بل بعضها على الأحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطي- من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره‌[2] الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال‌[3] و إذا خرج دمها من غير الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه‌[4] إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ

4- مسألة إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها[5]

كما لو أخبرت بأنها طاهر

5- مسألة لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة.

و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة[6] كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار[7] إذا تحيضت و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج‌

الثامن وجوب الكفارة[8] بوطئها[9]


[1] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهرا لا تكون معذورة( خ).

[2] كراهة مغلظة مشددة لو لم يحمل على الإرشاد( نجفي).

[3] و الأقوى جوازه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة( گلپايگاني). احوطه عدم الجواز و لو على القول بجوازه في حال النقاء( شاهرودي)

[4] قد عرفت منا عدم صدق الحائض عليها حينئذ فما قواه( ره) هو الأقوى( رفيعي).

[5] مشكل في صورة الاتهام و كذا في اخبارها بانها طاهرة( خونساري). بشرط عدم الاتهام بعدم المبالات في الكذب سواء في الاخبار عن الحيض او الطهر( نجفي).

[6] و المحللة للواطى( نجفي).

[7] على الأحوط( خ).

[8] على الأحوط( خ- رفيعي). على الأشهر الأحوط( شاهرودي). وجوبها محل النظر بل لا يبعد استحبابها( گلپايگاني). لا يبعد استحبابها و الاحتياط لا ينبغي تركه و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي). وجوبها محل اشكال بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية( خونساري). الا استحبابها و منه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية( قمّيّ).

[9] على الأحوط و عدم الوجوب لا يخلو من قوة( شريعتمداري). استحبابها لا يخلو عن قوة لكن يجب الاستغفار و التوبة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست