من
غير إنزال بل بعضها على الأحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطي- من
التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره[2]
الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس و أما
الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال[3] و إذا
خرج دمها من غير الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه[4]
إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ
5-
مسألة لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة.
و
الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة[6]
كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه
بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار[7] إذا
تحيضت و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج
[1] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا
الدخول لكن مع الالتفات بحصول التلويث و لو قهرا لا تكون معذورة( خ).
[2] كراهة مغلظة مشددة لو لم يحمل على الإرشاد( نجفي).
[3] و الأقوى جوازه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). لا
يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة( گلپايگاني). احوطه عدم الجواز و لو
على القول بجوازه في حال النقاء( شاهرودي)
[4] قد عرفت منا عدم صدق الحائض عليها حينئذ فما قواه(
ره) هو الأقوى( رفيعي).
[5] مشكل في صورة الاتهام و كذا في اخبارها بانها
طاهرة( خونساري). بشرط عدم الاتهام بعدم المبالات في الكذب سواء في الاخبار عن
الحيض او الطهر( نجفي).
[8] على الأحوط( خ- رفيعي). على الأشهر الأحوط(
شاهرودي). وجوبها محل النظر بل لا يبعد استحبابها( گلپايگاني). لا يبعد استحبابها
و الاحتياط لا ينبغي تركه و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي).
وجوبها محل اشكال بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية( خونساري). الا
استحبابها و منه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية( قمّيّ).
[9] على الأحوط و عدم الوجوب لا يخلو من قوة(
شريعتمداري). استحبابها لا يخلو عن قوة لكن يجب الاستغفار و التوبة( ميلاني).