تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي
16- مسألة في كل مورد تحيضت
من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة
فصل في أحكام الحائض
و هي أمور
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف-
الثانية يحرم عليها مس اسم الله[1] و صفاته الخاصة بل غيرها أيضا
إذا كان المراد بها هو الله- و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة[2] على الأحوط و كذا مس كتابة القرآن[3] على التفصيل الذي مر في الوضوء
الثالث قراءة آيات السجدة
بل سورها[4] على الأحوط[5]
الرابع اللبث[6]
في المساجد-
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم[7] الدخول[8]
-
السادس الاجتياز من المسجدين و المشاهد[9] المشرفة
كسائر
[1] قد مر ان ما يتعلق بالمقام في الفصول السابقة( نجفي) على الأحوط( قمّيّ).
[2] و الصديقة الزهراء عليها السلام كذلك( رفيعي). و الصديقة الطاهرة عليها السلام( ميلاني) و كذا سيدتنا الزهراء روحى لها الفداء( نجفي).
[3] قد مر في الفصول السابقة ما ينفع بالمقام( نجفي).
[4] و هو الأقوى( رفيعي).
[5] بل الأقوى( خ- خونساري- نجفي). تقدم انه الأقوى( شاهرودي).
[6] بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي( خ).
[7] بل و ان لم يستلزم( خ). بل مطلقا على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). بل مطلقا( قمّيّ).
[8] بل مطلقا كما مرّ في الجنابة( خوئي). بل و ان لم يستلزم( خونساري). الأقوى عدم اشتراط الدخول في الحرمة( رفيعي). بل مطلقا( ميلاني).
[9] و هي مشاهد المعصومين من الأنبياء و الأئمّة الطاهرين و سيدتنا الزهراء روحى لها الفداء( نجفي).