responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 336

10- مسألة إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين‌

إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة

11- مسألة إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة

تحتاط[1] في جميع‌[2] العشرة[3]

12- مسألة لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض‌

فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز[4] و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض- بل يكفي‌[5] واحدة منها

13- مسألة ذكر بعض العلماء- الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب‌

ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير[6] بعد فقد الأقارب‌

14- مسألة المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط

و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم‌

15- مسألة في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره‌

إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها[7] مراعاة حقه‌[8] و كذا في الأمة مع السيد[9] و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب‌


[1] الظاهر أنّها فاقدة التميز( خ) قد مر ان الثلاثة المتفرقة لا اثر لها( قمّيّ).

[2] بالجمع بين الوظيفتين مع رعاية ما تقدم في فاقد التميز( نجفي).

[3] تقدم ان الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر( خوئي). قد مر اعتبار التوالى فهي فاقدة التمييز( شريعتمداري).

[4] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[5] اذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة و الا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر فإذا كان الدم اسود باردا تكون فاقدة التميز بخلاف ما لو كان اسود غير بارد و لا حار فتكون واجدة( خ) المسألة تحتاج الى التأمل( شاهرودي). لو حصل الاطمينان و الا فالاولى رعاية الاحتياط( نجفي).

[6] مر حكم ذلك( خوئي). مر الحكم( قمّيّ).

[7] مشكل بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا( گلپايگاني). الحكم بالوجوب محل نظر لو عصت او سهت في الاختيار كانت أيّام الحيض ما اختارتها و صارت متعينة في حقها و ان كانت عاصية في الاختيار( نجفي).

[8] لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة( خونساري).

[9] و كذا ميز سيدها ممن حللت له( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست