12-
مسألة لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
فإذا
كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما كما إذا كان في
أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز[4]
و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض- بل يكفي[5]
واحدة منها
13-
مسألة ذكر بعض العلماء- الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
ثمَّ
الرجوع إلى التخيير بين الأعداد و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير[6]
بعد فقد الأقارب
14-
مسألة المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط
و
لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم
15-
مسألة في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
إذا
عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها[7]
مراعاة حقه[8] و كذا في
الأمة مع السيد[9] و إذا
أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب
[1] الظاهر أنّها فاقدة التميز( خ) قد مر ان الثلاثة
المتفرقة لا اثر لها( قمّيّ).
[2] بالجمع بين الوظيفتين مع رعاية ما تقدم في فاقد
التميز( نجفي).
[3] تقدم ان الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر( خوئي). قد
مر اعتبار التوالى فهي فاقدة التمييز( شريعتمداري).
[5] اذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة و الا فهي من
فاقدة التميز أيضا على الظاهر فإذا كان الدم اسود باردا تكون فاقدة التميز بخلاف
ما لو كان اسود غير بارد و لا حار فتكون واجدة( خ) المسألة تحتاج الى التأمل(
شاهرودي). لو حصل الاطمينان و الا فالاولى رعاية الاحتياط( نجفي).
[7] مشكل بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا(
گلپايگاني). الحكم بالوجوب محل نظر لو عصت او سهت في الاختيار كانت أيّام الحيض ما
اختارتها و صارت متعينة في حقها و ان كانت عاصية في الاختيار( نجفي).
[8] لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة(
خونساري).