من الثلاثة
ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها
7-
مسألة صاحبه العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها
و
أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على
الأحوط[1] و إن كان
الأقوى التخيير و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه[2]
و تزيد[3] مع
النقصان و تنقص مع الزيادة
8-
مسألة لا فرق[4] في
الوصف[5] بين
الأسود و الأحمر
فلو
رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة
9-
مسألة لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
ثمَّ
بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة[6]
الأولى[7] و أما لو
رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و
الأخير و تحتاط[8] في
البين[9] مما هو
بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين[10]
[1] ان لم يكن اقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا
يخلو عن قوة( شاهرودي) لا يترك( گلپايگاني). بل على الأظهر( خوئي). بل الأقوى(
قمّيّ).
[2] ان لم يتكرر التميز الى حدّ استقرار العادة
الثانوية( نجفي).
[4] الأولى الاخذ بالاحتياط في أيّام احمرار الدم(
نجفي).
[5] فيه نظر بل الأحوط في العدد الثاني الجمع( رفيعي).
[6] فيه اشكال بل لا يبعد اجراء حكم فاقدة التمييز و
كذا الحال في الفرع التالى( خ)
[7] بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة( خوئي). بل لا
يبعد الحكم بحيضية أربعة أيّام من الخمسة أيضا ان لم يكن لها عدد و الا فتتم العدد
من تلك الأربعة و الاحتياط في مجموع الدمين حسن( گلپايگاني). من أول رؤية الدم
فيها لكن حينما ترى الدم في الخمسة الأخيرة تحتاط فيها و تعمل بما تقتضيه الحائطة
بالإضافة الى الثلاثة الأولى( ميلاني).
[8] بل هو محكوم بحكم الطرفين( شاهرودي). قد مر ان
المتخلل بينهما حيض( نجفي) بل هو بحكم الحيض( قمّيّ).
[9] و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض( ميلاني). مر انه
بحكم الحيض( خوئي).