responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 334

3- مسألة الأحوط[1] أن تختار[2] العدد[3] في أول‌[4] رؤية الدم‌[5]

إلا إذا كان مرجح لغير الأول‌[6]

4- مسألة يجب الموافقة[7] بين الشهور

فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك و هكذا

5- مسألة إذا تبين‌[8] بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات‌

و كذا إذا تبينت الزيادة[9] و النقيصة

6- مسألة صاحبه العادة الوقتية[10] إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة[11]

في الرجوع‌[12] إلى الأقارب‌[13] و الرجوع إلى التخيير[14] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم و إذا علمت كونه أزيد


[1] لو لم يكن أقوى( شاهرودي).

[2] بل الأقوى( قمّيّ).

[3] بل هو الأقوى( ميلاني).

[4] بل الأظهر ذلك( خوئي).

[5] بل لا يخلو عن قوة( شريعتمداري).

[6] لا تعرف ما يكون مرجحا و المفروض عدم التمييز( خوئي).

[7] و الأحوط اختيار اول الشهور و رعاية الموافقة ايضا( نجفي). على الأحوط( گلپايگاني).

[8] سواء كان عدم التبين سابقا للنسيان أو غيره من الاعذار( نجفي).

[9] مع زيادة أيّام الحيض عما اختارته و انطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء( خ). تبين زيادة الحيض انما يؤثر في قضاء ما صامته دون ما صلته( ميلاني).

[10] أي فقط( نجفي). قد عرفت الاشكال في الرجوع الى الاقارب( رفيعي).

[11] قد مضى ما اخترناه( شاهرودي). بل ترجع الى الستة أو السبعة مع عدم التمييز( خوئي). بل حالها حال المضطربة في الاخذ بسبعة في كل شهر مع فقد التمييز الا مع العلم بخلافها( قمّيّ).

[12] بعد فقدان التميز و الا فان كان تميز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه( خ).

[13] أي مع عدم التمييز لكن لو لم تكن عادتهن السبعة تحتاط في ما يزيد على السبع أو ينقص عنه و مع فقدهن أو اختلافهن تختار السبع كما تقدم( ميلاني).

[14] بل الى السبعة كما تقدم( خ). قد مر ما يتعلق بالمقام فليراجع( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست