تجعل
إحداهما حيضا[1] و الأحوط[2]
كونها الأولى و تحتاط في الأخرى
23-
مسألة إذا انقطع الدم قبل العشرة
فإن
علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و
إن احتملت[3] بقاءه في
الباطن وجب عليها الاستبراء[4] و
استعلام الحال بإدخال قطنة[5] و
إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة
صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن
كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا
احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار[6] بترك
العبادة[7] استحبابا[8]
بيوم أو يومين أو إلى العشرة
[1] بل تحتاط في كلتيهما( گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر ان
لا يحكم بحيضية شيء من الدمين نعم إذا علم اجمالا بحيضية احدهما لا بدّ من
الاحتياط في كل منهما( خوئي). بل تحتاط في كلتيهما( ميلاني).
[2] الأقرب التخيير و الأحوط عدم ترك الاحتياط بالجمع
بين الوظيفتين في كل من الدمين( نجفي).
[3] المراد به خلاف اليقين بالعدم فيشمل الظنّ و الوهم
و الشك( نجفي).
[4] بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز
ترتيب الآثار على الغسل بدونه( خوئي) و الأولى لها القيام و الصاق البطن بالحائط و
رفع احدى الرجلين( نجفي). وجوبا ارشاديا لا يمنع من الاحتياط( قمّيّ).
[5] و الأولى ان تقوم و تلصق بطنها بالحائط و ترفع
رجلها ثمّ تدخل القطنة( ميلاني).
[6] الأحوط الاستظهار بيومين او ثلاثة ثمّ الجمع بين
عمل الطاهرة و تروك الحائض إلى آخر العشرة( نجفي).
[7] الاستظهار بيومين و بعدهما الجمع بين الوظيفتين الى
العشرة هو الأحوط( رفيعي).
[8] بل وجوبا الى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض و
أمّا إذا كان فاقدا لها استظهرت ايضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في
الزائد و ان كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة(
شاهرودي). بل وجوبا ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو الى تمام العشرة و
الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني). بل وجوبا و الاستظهار بيوم ان
انقطع الدم فيه و ظهر الحال او بيومين ان انقطع الدم و علم الحال و الا فثلاثة و
هكذا الى العشرة( شريعتمداري). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة
أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة الدم و الا فتحتاط في أيّام الاستظهار بالجمع بين
الوظيفتين( قمّيّ)