responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 329

تجعل إحداهما حيضا[1] و الأحوط[2] كونها الأولى و تحتاط في الأخرى‌

23- مسألة إذا انقطع الدم قبل العشرة

فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت‌[3] بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[4] و استعلام الحال بإدخال قطنة[5] و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار[6] بترك العبادة[7] استحبابا[8] بيوم أو يومين أو إلى العشرة


[1] بل تحتاط في كلتيهما( گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر ان لا يحكم بحيضية شي‌ء من الدمين نعم إذا علم اجمالا بحيضية احدهما لا بدّ من الاحتياط في كل منهما( خوئي). بل تحتاط في كلتيهما( ميلاني).

[2] الأقرب التخيير و الأحوط عدم ترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في كل من الدمين( نجفي).

[3] المراد به خلاف اليقين بالعدم فيشمل الظنّ و الوهم و الشك( نجفي).

[4] بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه( خوئي) و الأولى لها القيام و الصاق البطن بالحائط و رفع احدى الرجلين( نجفي). وجوبا ارشاديا لا يمنع من الاحتياط( قمّيّ).

[5] و الأولى ان تقوم و تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها ثمّ تدخل القطنة( ميلاني).

[6] الأحوط الاستظهار بيومين او ثلاثة ثمّ الجمع بين عمل الطاهرة و تروك الحائض إلى آخر العشرة( نجفي).

[7] الاستظهار بيومين و بعدهما الجمع بين الوظيفتين الى العشرة هو الأحوط( رفيعي).

[8] بل وجوبا الى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض و أمّا إذا كان فاقدا لها استظهرت ايضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في الزائد و ان كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة( شاهرودي). بل وجوبا ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو الى تمام العشرة و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني). بل وجوبا و الاستظهار بيوم ان انقطع الدم فيه و ظهر الحال او بيومين ان انقطع الدم و علم الحال و الا فثلاثة و هكذا الى العشرة( شريعتمداري). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة الدم و الا فتحتاط في أيّام الاستظهار بالجمع بين الوظيفتين( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست